سؤال :
هناك أخت أمريكية أسلمت ولله الحمد والمنة، وهي تسأل عن حكم أهلها ابوها واعمامها وأخوالها هل هم محارم لها مع العلم أنهم من الكفار
الجواب :
الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في المحرم أن يكون مسلماً.
بشرط أن يؤمن عليها من أن يزني بها أو يفعل بها ما لا يحل، و لذلك استثنوا المجوسي، فلا ولاية و لا محرمية له على ابنته المسلمة، لأن دينه المجوسية لا يمنعه من ذلك. وغير المجوسي من الكفار لا ولاية له، و له محرمية فيحل لها السكن معه والسفر معه، بالشرط المذكور.
بل هذا الشرط مراعى حتى في المجرم المسلم، فلا محرمية له إذا كان لا يؤمن عليها، ويعامل معاملة الأجانب، والله الموفق.