السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

السبت، 15 نوفمبر 2014

كشكول ١٩٤: كلمة سمعتها



كلمة سمعتها: 


كلما احتدم الصراع الإعلامي بين إيران وإسرائيل أو أمريكا؛ فاعلم أن هناك مشروعًا يمرر من تحت الطاولة على حساب العالم الإسلامي، الله يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

كشكول ١٩٣: حكم طلب الدواء



حكم طلب الدواء.

قال ابن تيمية -رحمه الله- [مجموع الفتاوى (21/563-564)]: 

«وَالتَّدَاوِي غَيْرُ وَاجِبٍ؛ وَمَنْ نَازَعَ فِيهِ: خَصَمَتْهُ السُّنَّةُ فِي الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ الَّتِي خَيَّرَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَبَيْنَ الدُّعَاءِ بِالْعَافِيَةِ. فَاخْتَارَتْ الْبَلَاءَ وَالْجَنَّةَ. 

وَلَوْ كَانَ رَفْعُ الْمَرَضِ وَاجِبًا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْيِيرِ مَوْضِعٌ كَدَفْعِ الْجُوعِ.

وَفِي دُعَائِهِ لِأَبِي بِالْحِمَى. 

وَفِي اخْتِيَارِهِ الْحِمَى لِأَهْلِ قباء. 

وَفِي دُعَائِهِ بِفَنَاءِ أُمَّتِهِ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ. 

وَفِي نَهْيِهِ عَنْ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ.

وَخَصَمَهُ حَالُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْمُبْتَلِينَ الصَّابِرِينَ عَلَى الْبَلَاءِ حِينَ لَمْ يَتَعَاطَوْا الْأَسْبَابَ الدَّافِعَةَ لَهُ: مِثْلَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغَيْرِهِ. 

وَخَصَمَهُ حَالُ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حِينَ قَالُوا لَهُ: «أَلَا نَدْعُوَ لَك الطَّبِيبَ؟». قَال : «قَدْ رَآنِي». قَالُوا: «فَمَا قَالُ لَك؟». قَالَ: «إنِّي فَعَّالٌ لِمَا أُرِيدَ». وَمِثْلُ هَذَا وَنَحْوِهِ يُرْوَى عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ خيثم الْمُخْبِتِ الْمُنِيبِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْكُوفِيِّينَ، أَوْ كَأَفْضَلِهِمْ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ الْهَادِي الْمَهْدِيِّ وَخَلْقٍ كَثِيرٍ لَا يُحْصُونَ عَدَدًا. 

وَلَسْت أَعْلَمُ سَالِفًا أَوْجَبَ التداوي، وَإِنَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْمَعْرِفَةِ يُفَضِّلُ تَرْكَهُ تَفَضُّلًا وَاخْتِيَارًا؛ لِمَا اخْتَارَ اللَّهُ وَرِضًى بِهِ، وَتَسْلِيمًا لَهُ، وَهَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ يُوجِبُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّهُ، وَيُرَجِّحُهُ. كَطَرِيقَةِ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ اسْتِمْسَاكًا لِمَا خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَسْبَابِ، وَجَعَلَهُ مِنْ سُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ» اهـ.


قلت: كان كلامه -رحمه الله- يشكل علي مع حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «عباد الله تداووا». ثم تبينت أن هذا الأمر من باب الإرشاد؛ لأنه لتحصيل مصلحة دنيوية. فلا يفيد الوجوب أصلاً، ولا الاستحباب التكليفي!

كشكول ١٩٢: لنجابة الابناء



لنجابة الأبناء:

يطلب النكاح لتحصيل ثلاثة أمور: 

الأول: كثرة الولد، ولذلك جاء في نكاح الأبكار: «أَنْتَقُ أَرْحَامًا». أَيْ أَكْثَرُ أَوْلَادًا». 

الثاني: حصول المحبة والود منها، ولذلك جاء في الحديث عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: «إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟». قَالَ: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ». (أخرجه أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان). 

الثالث: بعدهن عن الخنا. يروى عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ؛ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ حُبًّا، وَأَقَلُّ خَنًا»، ولعل هذا من معاني رضاهن بالقليل كما جاء في وصف الأبكار: «عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا، وأرضى باليسير». (انظر (سلسلة الأحاديث الصحيحة) حديث رقم: (623).).

وَقَدْ كَانُوا يَخْتَارُونَ لِمِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ إنْكَاحَ الْبُعَدَاءِ الْأَجَانِبِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ أَنْجَبُ لِلْوَلَدِ وَأَبْهَى لِلْخِلْقَةِ، وَيَجْتَنِبُونَ إنْكَاحَ الْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ، وَيَرَوْنَهُ مُضِرًّا بِخَلْقِ الْوَلَدِ بَعِيدًا مِنْ نَجَابَتِهِ. 

وقد َرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: «يَا بَنِي السَّائِبِ قَدْ ضُوِيتُمْ فَانْكِحُوا فِي الْغَرَائِبِ». يريد أن كثرة نكاحهم من الأقارب ظهر في أولادهم، فقد هزلوا وضعفوا وتقاصرت خلقتهم. 

وَقَالَ الشَّاعِرُ: 

تَجَاوَزْتُ بِنْتَ الْعَمِّ وَهِيَ حَبِيبَةٌ * مَخَافَةَ أَنْ يُضْوَى عَلَيَّ سَلِيلِي 

وَكَانَتْ حُكَمَاءُ الْمُتَقَدِّمِينَ يَرَوْنَ أَنَّ أَنْجَبَ الْأَوْلَادِ خَلْقًا وَخُلُقًا مَنْ كَانَتْ سِنُّ أُمِّهِ بَيْنَ الْعِشْرِينَ وَالثَّلَاثِينَ، وَسِنُّ أَبِيهِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالْخَمْسِينَ.

وَالْعَرَبُ تَقُولُ: «إنَّ وَلَدَ الْغَيْرَى لَا يُنْجِبُ».

وَإِنَّ أَنْجَبَ النِّسَاءِ الْفَرُوكُ؛ 

لِأَنَّ الرَّجُلَ يَغْلِبُهَا عَلَى الشَّبَقِ لِزُهْدِهَا فِي الرِّجَالِ.

وَقَالُوا: «إنَّ الرَّجُلَ إذَا أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ مَذْعُورَةٌ ثُمَّ أَذُكِرَتْ (يعني: ولدت ذكراً) أَنْجَبَتْ». وانظر أدب الدنيا والدين (ص: 198).

ومن شعر أبي كبير الهذلي: 

ممن حملن به وهن عواقدٌ ... حبك النطاق فشب غير مهبل 

يريد أن أمه حملت به وهي كارهة؛ 

وكانت العرب تفعل ذلك: 

يغضب الرجل منهم امرأته ويعجلها حل نطاقها ويقع عليها، فيغلب ماؤه على مائها؛ فينزع الوليد إليه في الشبه. 

وكانت العرب تستحب أن تطأ النساء وهن متعبات أو فزعات؛ ليغلب ماء الرجل فيخرج الولد مذكراً. 

فوصف أنها حبلت به، وهي عاقدةٌ حبك النطاق. 

والحبك: الطرائق، 

وقيل: الحبك: الإزار الذي تأتزر به المرأة، 

وقيل الحبكة: حجزة الإزار. والنطاق: المنطقة. انظر خزانة الأدب (3/168 – 175) .

وفي الكامل للمبرد (1/35): ويقال: أنجب الأولاد ولد الفارك. 

وذلك؛ لأنها تبغض زوجها. فيسبقها بمائه. 

فيخرج الشبه إليه. فيخرج الولد مذكراً. 

وكان بعض الحكماء يقول: إذا أردت أن تطلب ولد المرأة فأغضبها، ثم قع عليها. فإنك تسبقها بالماء، وكذلك ولد الفزعة، كما قال، 

كما قال أبو كبير الهذلي: 

من حملن به وهن عواقدٌ ... حبك النطاق فشب غير مهبل 

حملت به في ليلة مزؤودةٍ ... كرهاً، وعقد نطاقها لم يحلل 

(ليلة مزؤودة): ذات زؤدٍ، وهو الفزع» اهـ. 

وكانوا يكرهون جماع المرأة قريباً من حيضها آخر طهرها، ويسمونه التضع. 

قال في تهذيب اللغة (1/331): «وقال أبو عمرو: «وضعت المرأة فهي تضع وضُعاً وتُضْعاً فهي واضع». 

وقال ابن السكيت: «وضع البعير في سيره يضع وضعاً إذا أسرع». 

والوُضع: أن تحمل المرأة في آخر طهرها في مُقبَل الحيض. وهو التُّضْع أيضاً. 

وانشد: 

تقول واُلْجرْدان فيها مكتنع ... أما تخاف حَبَلا على تُضُع» اهـ. 


جامعها في مقبل الحيضة فخوفته أن تحبل، والحبل على التضع مكروه عندهم؛ لأن ولد ذلك الحمل لا ينجب. انظر هامش الصحاح (4/435).

كشكول ١٩١: لم أعد أحسن الظن فيهم لما علمت أن أحدهم يقرر جواز صرف الزكاة لطلاب العلم، ولنشر العلم؛ بدعوى أنه من الجهاد



لم أعد أحسن الظن فيهم...

لما علمت أن أحدهم يقرر جواز صرف الزكاة لطلاب العلم، ولنشر العلم؛ بدعوى أنه من الجهاد.

علماً أن مصرف في سبيل الله واضح أنه الجهاد، وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن منه الحج، ولم يأت غير هذا في الشرع، ولم يأت عن السلف خلافه فيما أعلم، فكيف يسوغ هذا القول؟! 

تراهم يريدون موارد مالية لما يخططون له؟! 


اللهم اصرف كيدهم عن الإسلام والمسلمين، واشغلهم اللهم في أنفسهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، يا أرحم الراحمين.

كشكول ١٩٠: كتابة بحث في الحديث لا تخرج عن أن تكون في أحد المجالات التالية



كتابة بحث في الحديث لا تخرج عن أن تكون في أحد المجالات التالية: 

- شرح الحديث ومعانيه.

- رجال الحديث.

- مصطلح الحديث.

- تخريج الحديث. 


فعلى الباحث في الحديث إذا أراد أن يكتب فيه أن ينظر إلى ما يميل إليه من هذه المجالات، ويختار موضوعاً فيه، ولا يشتت نفسه بالاشتغال فيما لا يرغب فيه؛ حتى يحسن ويجيد الكتابة والبحث. ولكل مجال من هذه المجالات خصوصيته. وقد سطرت في ذلك كتابي (روافد حديثية) فلينظره من يريد الوقوف على هذه الخصوصية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

كشكول ١٨٩: الذي يحكم وضع الخطة لموضوع بحثي هو: عنوان الدراسة



الذي يحكم وضع الخطة لموضوع بحثي هو: عنوان الدراسة؛

فهي المحددة لما تريده، 

فاحرص أن يكون عنوانك جامعاً مانعاً، 

واضحاً جذاباً.

من عبارات الفن الذي تريد الكتابة فيه. 

والذي يسوغ الكتابة في موضوع قد كتب فيه هو: طريقة التناول. 


فاحرص على إبراز الجانب الذي تريد تناوله، والطريقة التي تستعملها في ذلك بما تفارق به طريقة غيرك ممن تناول الموضوع نفسه؛ فبذلك يكتسب بحثك سمة الجدة والابتكار.

كشكول ١٨٨: أهم محاور منهجية كتابة البحث العلمي


اختيار الموضوع، وكتابة خطته. هما أهم محاور منهجية كتابة البحث العلمي.

كشكول ١٨٧: إذا تحدد الموضوع في ذهنك



إذا تحدد الموضوع في ذهنك:
ابدأ القراءة، وسجل بقلمك كل ما يمر معك من عناصر تتعلق بالموضوع في ورقة، وسجل أمام العنصر محل وجودك له. بعد ذلك قسم هذه العناصر إلى مجموعات. فالمجموعات الكثيرة الأفراد اجعلها باباً وضع للباب اسم. والمجموعات القليلة الأفراد اجعلها فصلاً وضع للفصل اسم. واستعن بالعنوان الذي اخترته للموضوع لوضع هيكل الموضوع.

كشكول ١٨٦: القراءة أنواع، بحسب الهدف منها


القراءة أنواع، بحسب الهدف منها:
فهناك قراءة للجرد.
وهناك قراءة للاطلاع.
وهناك قراءة للتمتع.
وهناك قراءة للفهم.
وهناك قراءة للتسلية.
وهناك قراءة ناقدة.
وهناك قراءة للتدبر.
وهناك قراءة للموازنة.
وهناك قراءة لجمع الفوائد وتسجيلها.

كشكول ١٨٥: على الباحث أن يتعلم أن يحذف مما يجمعه ما قد يؤثر وجوده على تناسق بحثه



على الباحث أن يتعلم أن يحذف مما يجمعه ما قد يؤثر وجوده على تناسق بحثه. ولا يحزن على ذلك؛ فإنه يمكنه أن يستفيد منه في بحث آخر.

كشكول ١٨٤: على الباحث أن يهتم بالتناسق بين الأبواب والفصول



على الباحث أن يهتم بالتناسق بين الأبواب والفصول، فلا يصح أن يكون الباب الأول مئة صفحة، والباب الثاني مئتين مثلاً. 

ولا يصح أن يكون أحد الفصول عشر صفحات، والآخر خمسين صفحة. 


وعليه أن يستعين في تقليص عدد صفحات الفصل؛ ليوازن غيره بالإحالة في الهوامش للمعلومات المتكررة والمتشابهة، أو بالاكتفاء داخل الفصل بالنماذج، وإلحاق بقية الأفراد في ملحق آخر الدراسة.

كشكول ١٨٣: على الباحث أن ينتبه، فلا يحسن أن يجعل عنوان الدراسة عنواناً لباب أو فصل داخل الدراسة


على الباحث أن ينتبه، فلا يحسن أن يجعل عنوان الدراسة عنواناً لباب أو فصل داخل الدراسة.

كشكول ١٨٢: كل معلومات تتعلق مباشرة بعنوان الموضوع، فهي من حق الأبواب والفصول والمباحث والمطالب



كل معلومات تتعلق مباشرة بعنوان الموضوع، فهي من حق الأبواب والفصول والمباحث والمطالب. وكل ما خرج عن العنوان فهو من المدخل أو التمهيد أو الهامش. 


وليحذر الباحث من عكس ذلك.

كشكول ١٨١: مما يعينك على اختيار الموضوع المناسب



الاستفادة من فهارس العناوين المسجلة بالكليات العلمية. 

وفهارس معاهد البحوث. 

وفهارس الموضوعات العامة في المكتبات. 

والاستعانة بمحركات البحث في الشبكة العنكبوتية. 


وعناوين الرسائل الجامعية.

كل ذلك مما يعينك على اختيار الموضوع المناسب -بإذن الله تعالى-.

كشكول ١٨٠: الاستشارة لأهل التخصص تختصر لك الوقت، وتوفر لك الجهد والتعب


الاستشارة لأهل التخصص تختصر لك الوقت، وتوفر لك الجهد والتعب. واستعن على إنجاح مقاصدك بصلاة ركعتي الاستخارة؛ فإنه ما خاب من استشار. ولا ندم من استخار.

كشكول ١٧٩: ظهور شخصية الباحث لا يكون بالإكثار من قوله: (قلت)، أو باستعمال ضمير الجمع، وتفخيم الذات



ظهور شخصية الباحث لا يكون بالإكثار من قوله: (قلت)، أو باستعمال ضمير الجمع، وتفخيم الذات؛


إنما يكون بحسن العرض، وطريقة التناول، والاختيار بذكر الحيثيات القوية، وحسن استعماله لمنهاج النظر، وطريقة البحث.

كشكول ١٧٨: إذا راعيت مجال بحثك، واستعملت عبارات الفن، وأتقنت أسلوب البحث، اكتسبت سمة الباحث



لكل مجال بحث أسلوب. 

ولكل باحث أسلوب. 

ولكل فن عبارات. 


فإذا راعيت مجال بحثك، واستعملت عبارات الفن، وأتقنت أسلوب البحث، اكتسبت سمة الباحث.

سؤال وجواب ٤٦: هل أقتني كتب ورسائل وأشرطة بعض الأشخاص الذين كانوا على الجادة، ثم ضلوا الطريق، وحذر منهم العلماء؟


سؤال: «إذا كان عندي بعض الكتب والرسائل والأشرطة لأشخاص كانوا على الجادة، ثم ضلوا الطريق، وقد حذر منهم العلماء، مثل: الشيخ ربيع، والشيخ الفوزان، والشيخ عبيد، وغيرهم -حفظهم الله-؛ فهل لي الإستفادة منها؟
علماً بأني اقتنيت هذه الأشياء قبل مخالفتهم للمنهج السوي!».

الجواب: 

السلامة غنيمة، القضية بعد التحذير منهم تقتضي البعد عنهم، ومجانبتهم؛ حتى لا يعود الإنسان إلى الإعجاب بهم، وبطريقتهم؛ فيورثه ذلك مجانبة طريق السنة. 

وتذكر أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، 


اتركها جانباً، وعلم عليها بقلمك أنها لأصحاب بدع، حتى لا يغتر بها من يجدها في مكتبتك بين كتبك، وتذكر أن سبب اتباع أبي ذر الهروي للأشعرية أنه شاهد شيخه الدارقطني يسلم على الباقلاني ويعظمه. والله الموفق.

قال وقلت ٣٧: نقد مسلم في مقدمته موجه إلى بعض أهل البدع في عصره


قال: «رأي الإمام مسلم -رحمه الله- أن شروط الصحة في البخاري ضيقت باب الصحيح؛ لأنه شرط اللقي والمعاصرة معًا حتى عند غير المدلس؛ لهذا اعترض عليه مسلم في مقدمته على قول، وقال بعضهم المعترض عليه هو المديني، وقد انفرد مسلم أيضًا بأحاديث ورجال، وأخير طلبه للأجر، وأن يكون ممن تشرف بنقل السنة وكتابتها».

قلت: غير ظاهر عندي أن الإمام مسلم يقصد بكلامه هذا ماذكرت؛ 

لأن مسلم بقي على علاقة حسنه بشيخه البخاري إلى موت البخاري، فقد خرج من مجلس محمد بن يح الذهلي حمية للبخاري، فلو كان البخاري عنده في محل النقص الذي ذكره لما خرج من المجلس تبعاً للبخاري -رحم الله الجميع-.

ولأن الإمام مسلم يجل البخاري -رحمه الله- إجلالاً كبيراً، فكيف يتكلم عنه بذاك الكلام في مقدمته؟!

ولأن الإمام مسلم حكى الإجماع على قوله، فكيف يصح أن يحكي الإجماع على قول والمخالف فيه البخاري وابن المديني.

ولأن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة، فقد صحيح أحاديث بين رواة ثقات ثبت تعاصرهما، ولم يثبت لقاء أحدهما للآخر مع عدم التهمة بالتدليس. وذلك في جملة من الأحاديث نقل كلامه عليها الترمذي في العلل الصغير.

وكذا علي بن المديني، وأحمد بن حنبل -رحمهم الله-.

فإن قلت: «إذا كان الحال ما ذكرت، فمن بقصد الإمام مسلم بالنقد؟».

قلت: الذي يظهر أن نقد مسلم موجه إلى بعض أهل البدع في عصره، ذهب إلى عدم قبول الخبر إذا كان معنعناً بين ثقتين إلا بثبوت اللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة، حتى وإن كانا غير مدلسين.

وهذا مذهب بعض أهل البدع المعاصرين اليوم، وهذا القول خلاف الإجماع على صحة حديث المتعاصرين غير المدلسين وإن لم يثبت اللقاء، اكتفاء بإمكانية اللقاء (المعاصرة).


والله أعلم.

سؤال وجواب ٤٥: سر خلو صحيح مسلم من التبويب وعدم إحالته للسائل إلى كتاب شيخه



سؤال: «لماذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، لما ذكر السبب الباعث له على تصنيف كتابه الصحيح، لم يكتف بأن يحيل السائل إلى صحيح شيخه الإمام البخاري؟».

الجواب: 

يظهر من تأمل واقع صحيح مسلم، أن السائل أراد كتاباً يجمع الصحيح من الحديث بأسانيد وروايات كل حديث في محل واحد، مجرداً عن التبويب؛ لذلك صنف مصنف كتابه على هذه الصورة، بحيث أنه يحقق للسائل مقصوده. 

فتبين سر خلو صحيح مسلم من التبويب.

وتبين سر عدم إحالة مسلم للسائل إلى كتاب شيخه!


والحمد لله على توفيقه.

قال وقلت ٣٦: سيد قطب جاهل بالعلم الشرعي، فلا يأخذ حكم المجتهدين



قال: «سيد قطب مجتهد!».

قلت: ليس بعالم شرعي أصلاً، دع عنك أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد. وقد نص العلماء على أنه جاهل بالعلم الشرعي، فلا يأخذ حكم المجتهدين!

مَنْ الذي جعل الدين حمى مباحًا يحق لكل أحد أن يتكلم فيه؟!

ويحك... هذا شرع الله حمى محرم لا يتكلم فيه إلا من توفرت فيه الشروط التي ذكرها العلماء!

ومن تكلم فيه بغير علم لا يقبل كلامه، حتى ولو أصاب!

فكيف تريد أن تعطيه درجة المجتهدين؟!


أنصحك لا تعد إلى الكتابة والتعليق إلا بما تملك دليل صحته. وفقك الله، وهداك لما يحبه ويرضاه.

قال وقلت ٣٥: ما الدليل على أن خطأ العالم لا يعامل معاملة خطأ المبتدع صاحب الهوى؟


قال: «ما الدليل على أن خطأ العالم لا يعامل معاملة خطأ المبتدع صاحب الهوى؟».

قلت: الدليل على ذلك حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». فأفاد أن له أجراً إذا أخطأ، ولو كان يسقط، ولا يلتفت له إذا أخطأ لما ثبت له الأجر. وعلى هذا جرى السلف، فكانوا يردون خطأ من يخطىء من أهل العلم، ولا يعاملونه معاملة أهل البدع والأهواء.

ثم أنت نشرت تعليقاً قصيدة لسيد قطب ما دليلك على ما جاء فيها؟

قال: «القصيدة لا تحتاج إلى دليل؛ لأنها خارج إطار الدين».

قلت: كيف خارج إطار الدين؟ وهي تدعو إلى القتال وبذل النفس! ثم إذا كانت خارج إطار الدين وفيها المخالفات التي نبهتك عليها في تعليقي السابق؛ فهل يجوز لك نقلها وتداولها؟!

قال: «أنا لست إخوانيًا! أنا أكتب لكي أستفيد!».


قلت: ليس كل من قال أنه ليس إخوانيًا يكون كذلك، ما دليلك على أنك لست أخوانيًا...

كشكول ١٧٧: العالم يخطيء، فلا يتبع في هفوته، ولا ينتقص من قدره. بخلاف أهل البدع والأهواء



العالم يخطيء، فلا يتبع في هفوته، ولا ينتقص من قدره. بخلاف أهل البدع والأهواء.
وأفاد أحد الأخوة -جزاه الله خيراً- بهذا النقل فقال: أورد ابن تيمية -رحمه الله- في (الإستقامة: 1/219): «قال الإمام عبدالله بن المبارك -رحمه الله-: «رب رجل في الإسلام له قدم حسن، وآثار صالحة، كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته».

كشكول ١٧٦: منهج أهل الحديث في التفقه



منهج أهل الحديث في التفقه.

يتلخص منهج أهل الحديث في المعالم التالية:

المعلم الأوّل: لا فرق عندهم بين الحديث والفقه. 

المعلم الثاني: يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم، أو عند طائفة منهم. فإن اتفق السلف على ترك العمل بحديث تابعوهم، وعلموا أنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. (المعلم). 

الثالث: شعار أهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح. 

المعلم الرابع: الأصول والقواعد التي يبنى عليها ويستنبط منها، هي ألفاظ الكتاب والسنة، ومعانيها، وكلام الصحابة والتابعين. (المعلم). 

الخامس: يذمون الجدال والخصام والكلام في الدين «ويعنون به مسائل العقيدة كالكلام في الله تعالى، وصفاته، والقدر ونحو ذلك» (1)، والمراء في مسائل الحلال والحرام، وينهون عن كثرة المسائل، وعن أغلوطات المسائل، وعن المسائل قبل وقوع الحوداث. 

المعلم السادس: وكانوا ينكرون العلوم المحدثة، كالضوابط والقواعد العقلية التي ترد إليها الفروع، سواء وافقت نصوص الشرع أمْ لا. وكالطريقة التي عليها المتكلمون أو الفلاسفة. وكالكلام في العلوم الباطنة، والمعارف، وأعمال القلوب، بمجرد الرأي والذوق والكشف. 

المعلم السابع: ويتم عندهم التفقه من خلال المراحل التالية:
الأولى: تمييز الصحيح من السقيم.
الثانية: ضبط نصوص الكتاب والسنة. 
الثالثة: الاجتهاد على الوقوف على معانيها، وتفهمها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة، والتابعين، وتابعيهم. والاشتغال بذلك هو العلم النافع. وثمرته الخاصة به، هي الخشية لله تعالى. 

المعلم الثامن: لا يخوضون في الدين بآرائهم، ولا بعقولهم. 

(1) انظر جامع بيان العلم وفضله (2/ 92-95).


انظر الانتصار لأهل الحديث ص: 73.

كشكول ١٧٥: تخريج حديث فيه بيان تأثير الذنوب على البلاد والعباد



تخريج حديث فيه بيان تأثير الذنوب على البلاد والعباد.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: 

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا. 

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . 

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.

وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ». 

التخريج:

ورد هذا الحديث، أو بعض فقرات منه، من رواية ابن عمر، و ابن عباس، وبريدة، وعمرو بن العاص. 

أما رواية عبدالله بن عمر؛ فقد أخرجها ابن ماجة في كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث رقم: (4068)، والحاكم في المستدرك (5/749، تحت رقم: 8667)، وأبو عمرو الداني في كتاب السنن الواردة في الفتن (3/691، تحت رقم: 327)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (6/486، تحت رقم: 3042)، واللفظ له المذكور له. قال البيهقي عقب روايته: «وروي في ذلك أيضًا عن هذيل عن هشام بن خال المازني عن ابن عمر» اهـ. وحسن الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم: (106) إسناد الحاكم. والروياني في مسنده (2/285، تحت رقم: 1423)، من طريق ابن وهب حدثني عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: «كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاشر عشرة من أصحابه، فأتاه رجل من على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال الأنصاري: «يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟». قال: «أحسنهم خلقًا؟». قال: «فأيهم أكيس؟». قال: «أكثرهم ذكرًا للموت، وأحسنهم له استعدادًا، فأولئك الأكياس». ثم سكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هنيهة ثم قال: «يا معشر المهاجرين الأولين، خمس خصال إن إدركتكم، وأعوذ بالله أن تدرككم: ما عمل قوم بالفاحشة فظهرت فيهم واستعلت إلا ابتلاهم الله بالطاعون، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور الأئمة، وما منع قوم صدقة أموالهم إلا منعهم الله المطر حتى لولا البهائم لم يسقوا المطر، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا بعث الله عليهم عدوًا من غيرهم يأخذون بعض ما كان في أيديهم، وما من قوم لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم».». قلت: وفي السند عثمان بن عطاء ضعيف، وأبوه في حفظه شيء. والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (6/487، تحت رقم: 3042)، من طريق ليث عن أبي محمد الواسطي عن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كيف أنتم إذا خمس، وأعوذ بالله أن أو تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا اخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله عز وجل إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة رسول إلا جعل الله بأسهم بينهم». ثم قال لعبد الرحمن بن عوف تجهز، فغدا عليه وقد اعتم، وأرسل عمامة نحوا من ذراع، فأجلسه بين يديه، ونقض عمامته بيده، فعممها إياه وأرسل منها نحوا من أربع أصابع، ثم قال: «هكذا يا ابن عوف ثم سرحه».». قال البيهقي عقبه: «إسناده ضعيف» اهـ. 

أما رواية عمرو بن العاص؛ فقد أخرجها أحمد في (المسند 29/356، تحت رقم: 17822، الرسالة)، من طريق ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ». قال محققو المسند: «إسناده ضعيف جداً» اهـ.

أما رواية ابن عباس؛ فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (3/346)، وفي الجامع لشعب الإيمان (6/ 484، تحت رقم: 3039)، من طريق الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت. وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين. وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء. وما جار قوم في حكم إلا كان الداء بينهم أظنه قال والقتل». قال البيهقي في الجامع لشعب الإيمان عقب إيراده: «كذا قال عن ابن عباس موقوفًا» اهـ. وقد صحح الألباني إسناد هذه الرواية، في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم: (107). وساقه ابن أبي شيبة في المصنف (15/116)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (6/485-486، تحت رقم: 3041)، وأبو نعيم في الحلية (5/379)، من طريق عكرمة عن ابن عباس قال كعب الأحبار: «إذا رأيت القطر قد منع، فاعلم أن الناس قد منعوا الزكاة؛ فمنع الله ما عنده. وإذا رأيت السيوف قد عريت، فاعلم أن حكم الله قد ضيع فانتقم بعضهم من بعض. وإذا رأيت الزنا قد فشا، فاعلم أن الربا قد فشا». هذا لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ البيهقي: «إذا رأيت المطر قد قحط فاعلم أن الزكاة قد منعت. وإذا رأيت السيوف قد عريت فاعلم أن حكم الله تعالى قد ضيع فانتقم بعضهم ببعض. وإذا رأيت أن الربا قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشا». ولفظ أبي نعيم: «عن عكرمة قال: «التقى ابن عباس وكعب فقال كعب: «يا ابن عباس إذا رأيت السيوف قد عريت، والدماء قد أهريقت؛ فاعلم أن حكم الله قد ضيع، وانتقم الله لبعضهم من بعض. وإذا رأيت الوباء قد فشا، فاعلم أن الزنا قد فشا، وإذا رأيت المطر قد حبس فاعلم أن الزكاة قد حبست، ومنع الناس ما عندهم ومنع الله ما عنده».».

تنبيهان: 

الأول: وقع في المصنف السند هكذا «وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن أبيه عن ابن عباس قال كعب الأحبار»، وأظن الصواب ما أثبته؛ لأنه موجود هكذا عند البيهقي في الجامع، وهو قد أخرجه من طريق سفيان به. 

الثاني: وقع عند أبي نعيم في لفظ الرواية هكذا «وإذا رأيت الوباء قد فشا، فاعلم أن الزنا قد فشا»، ووقع في رواية البيهقي: «وإذا رأيت أن الربا قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشا»، وانقلبت اللفظة في ابن أبي شيبة - إما من الناسخ أو الطابع - فصارت: «وإذا رأيت الزنا قد فشا فاعلم أن الربا قد فشا». ولعل رواية أبي نعيم هي الصواب، والله أعلم. و الطبراني في المعجم الكبير (11/45، تحت رقم: 10992)، من طريق إسحاق بن عبد الله بن كيسان حدثني أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خمس بخمس قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله، إلا فشا فيهم الفقر. ولا ظهرت فيهم الفاحشة، إلا فشا فيهم الموت. ولا طففوا المكيال، إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين. ولا منعوا الزكاة، إلا حبس عنهم القطر». وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم: (107)، عن طريق هذه الرواية: «هذا إسناد ضعيف، يستشهد به» اهـ. قلت: في السند إسحاق بن عبدالله بن كيسان، فيه وفي أبيه ضعف، والرفع منكر إذ خلاف رواية الثقات للحديث عنه موقوفاً. وأبوعمرو الداني في كتاب السنن الواردة في الفتن (3/686، تحت رقم: 322)، من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس، قال: «ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم الموتان، ولا ظهر البخس في الميزان والقفيز والمكيال إلا ابتلوا بالسنة. ولا ظهر نقض العهد في قوم إلا أديل منهم عدوهم». وعند مالك في الموطأ في كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول، تحت رقم: (998)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبُ. وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمْ الْمَوْتُ. وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ. وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الدَّمُ. وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوَّ». وتمام في فوائده (الروض البسام في ترتيب وتخريج فوائد تمام 2/130، تحت رقم: 520)، من طريق مغيرة بن مغيرة عن أبيه عن الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا فشا في هذه الأمة خمس حل بها خمس: «إذا أكلت الربا كان الزلزلة والخسف، وإذا جاز السلطان قحط المطر، وإذا تعدى على أهل الذمة كانت الدولة، وإذا منعت الزكاة ماتت البهائم، وإذا كثر الزنا كان الموت». قال الذهبي في الميزان (4/165): «مغيرة بن مغيرة الربعي، لا أعرفه، روى عبدالله بن محمد الرملي الحافظ عنه، قال: «سمعت أبي ...» – فذكر الخبر، ثم قال: «هذا خبر منكر جداً، لا يحتمله الأوزاعي» اهـ. قال صاحب البدر التمام: «وأبوه مثله، وشيخ تمام لم أقف على ترجمته.» اهـ. 

أما رواية بريدة؛ فقد أخرجها ابن أبي حاتم في كتاب العلل (2/422)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/461، تحت رقم: 2623)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (6/485، تحت رقم: 3040) ، وفي السنن الكبرى (3/346)، من طريق أبي حاتم، وفي السنن الكبرى (9/231)، من طريق الحاكم، وابن عبدالبر في التمهيد (21/191)، من طريق أحمد بن عمرو البزار، جميعهم من طريق عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، واللفظ كما عند البيهقي في الشعب «قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما نقض قوم العهد قط، إلا كان القتل بينهم. وما ظهرت فاحشة في قوم قط، إلا سلط الله عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس الله عنهم القطر». وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» اهـ. وقال البيهقي في السنن الكبرى (9/231)، عقب إيراده للحديث: «خالفه الحسين بن واقد فرواه عن عبد الله بن بريدة عن بن عباس -رضي الله عنهما- من قوله أتم منه وروي في ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» اهـ. وأخرجها الطبراني في الأوسط (5/26، تحت رقم: 4577)، من طريق سليمان بن موسى أبو داود الكوفى عن فضيل بن مرزوق عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين». وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن مرزوق إلا سليمان بن موسى، تفرد به: مروان بن محمد الطاطري» اهـ. وفي الأوسط (7/40، تحت رقم: 6788)، من طريق سليمان ابن موسى الكوفي عن فضيل بن غزوان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين». وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن غزوان إلا سليمان بن موسى تفرد بن مروان ابن محمد» اهـ. قلت: وهذه رواية شاذة، تفرد بها سليمان بن موسى، وفيه لين، وخالف ما رواه غيره. 
قلت: رواية عبيدالله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، معلولة، وفي السند بشير بن المهاجر، قال عنه أحمد لما ذكر عنده: «منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب»، وقال أبو حاتم: «بشير بن مهاجر يكتب حديثه، ولا يحتج به». قال ابن أبي حاتم في العلل (1/217): «سألت أبي عن حديث رواه عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما منع قوم الزكاة، إلا حبس عنهم القطر. ولا نقص قوم المكيال ...» الحديث، قال أبي: «رواه حسين بن واقد عن ابن بريدة عن ابن عباس موقوفاً وهو أشبه» اهـ. 
وفي علل ابن أبي حاتم (2/422): «سألت أبي عن حديث رواه على بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن ابن عباس قال: «ما نقض قوم العهد، إلا أظهر الله عليهم عدوهم. وما جار قوم في الحكم، إلا كان القتل بينهم. وما فشت الفاحشة في قوم، إلا أخذهم الله بالموت. وما طفف قوم في الميزان، إلا أخذهم الله بالسنين. وما منع قوم الزكاة، إلا منعهم الله القطر من السماء»، 

قال أبي: «حدثنا به عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو وهم عن ابن عباس أشبه» اهـ. 

فالرواية عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم، فلا يتقوى بها، 

والمعروف رواية عبدالله بن بريدة عن ابن عباس -رضي الله عنه-. 

ورواية ابن عباس -رضي الله عنه- أوضحت طرقها أن الحديث مما أخذه ابن عباس عن كعب الأحبار. 


والرواية عن ابن عمر -رضي الله عنه- هي المعول عليها في رفع الحديث، ولا يبعد أن الخبر تلقاه ابن عباس عن كعب الأحبار، وأنه تلقاه عن الصحابة، وحدّث به ابن عباس، أو هو مما اتفقت فيه التوراة المحرفة مع ما جاء في شرعنا، والله أعلم.

لفت نظري ١٤: الأم مهما صدر منها، لا يجوز لولدها ضربها، مطلقاً ونهائياً


لفت نظري: 

اعتذار أحدهم على مقطع يوتيوب لولد قام على الطاولة ليضرب أمه في قناة العربية... أن أحدهم علق بما يفهم منه أن للولد ما يسوغ فعله من تهمة للأم... وهذا خطأ؛ فإن الأم مهما صدر منها لا يجوز لولدها ضربها، مطلقاً ونهائياً.


قال ابن تيمية: «وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. وما ينبغي للمولود أن يضرب أمه، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء، بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم» اهـ.

خطر في بالي ٢٧: أن الحدادية وجه للخوارج، وذلك؛ لأن محاور طريقة الحدادية هي...


خطر لي:

أن الحدادية وجه للخوارج، وذلك؛ لأن محاور طريقة الحدادية هي ما يلي: 

الأول: الغلو في باب التكفير والتبديع والتفسيق قبل إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. 

الثاني: عدم تفريقهم بين خطأ العالم، وخطأ أهل البدع والأهواء. 

الثالث: عدم احترامهم للعلماء، وترصدهم على الخصوص بالسلفيين. 


إشراقة: الذي يثير العجب أن الشيخ ربيع -سلمه الله- تنبه لشرهم، وحذر منهم من البداية، قبل أن تظهر للناس خطورتهم. فالعالم يعرف الفتنة قبل أن يعرفها الناس، فإذا أدبرت عرفها الناس. فجزاه الله خير ما يجزي عالماً عن أهله.

كشكول ١٧٤: أن فتح القسطنطينية المبشر به له أمارات



علمني ديني: 

أن فتح القسطنطينية المبشر به له أمارات، منها ما جاء في هذا الحديث: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟». 

قَالُوا: «نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ».

قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا -قَالَ ثَوْرٌ: «لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ- الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: «إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ»، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ». (أخرجه مسلم تحت رقم: (2920).). 

ومنها ما جاء عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَقَالَ: «وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ».». (أخرجه أحمد في المسن (الرسالة تحت رقم : 17734)، وقال محققو المسند: «صحيح على شرط مسلم» اهـ، قلت: «وله حكم الرفع، ومثله لا يقال بالرأي». 

ومنها ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا، قَالَتِ الرُّومُ: «خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ»، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: «لَا، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا»، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ: «إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ»، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ». (أخرجه مسلم تحت رقم: (2897).). 


وبناء على هذه الأحاديث فإن الفتح المبشر به لم يحصل بعد؛ لأن هذه الصفة في الفتح لم تتحقق إلى الآن، والله أعلم، خلافاً لما يقرره بعضهم، والله الموفق.

لفت نظري ١٣: الدين لا تدخلة التجارب والمجربات... الدين اتباع


لفت نظري: 

في مقابلة قديمة مع أحد منظري الفئة الضالة، قوله لما قيل له ما معناه: «إن فتواك بهذا الأمر تسببت في مقتل أنفس وضياع أموال وممتلكات محرمة»، فقال: «اجتهدنا، كانت تجربة في الدعوة جربناها فتبين خطأها».

هكذا كان جوابه كالصاعقة... 

دماء الناس... أموال الناس... أرواح بريئة... تعريض أمن أمة ومجتمع ودولة للخطر... جر المخاطر إلى البلاد والعباد... كل هذا كان عنده محل تجربة!

يا جماعة... ترى الدين لا تدخلة التجارب والمجربات.

الدين اتباع... حتى الاجتهاد محكوم بأصول وشروط وفي موضوعات معينة، بحيثيات معينة... 

في فهارس المخطوطات تقرأ كتب المجربات... اطلع عليها، واقرأ ما فيها، تجدها في الطب والعلاج... أدوية جربت... وعلاجات جربت... فهي في أمور العادات.

وحتى في الطب والمجربات فيه يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ».». 

يعني بالمختصر المفيد حتى في أبواب المعاملات، كالطب وغيره، الدين ما ترك أحد يجرب على أحد... بل وضع لذلك شروطاً.

والمفاجأة الغريبة: أن الجماعة لا زالوا يجربون على العباد في باب الدعوة!

سمعت واحداً من اليمن اشتهر عند الناس بكلامه في الإعجاز العلمي... يقول مامعناه لشباب الثورة في اليمن: «أحرجتمونا... أحرجتمونا... جربنا... كذا... وجربنا كذا... الخ». 

لا زالت القضية محل تجربة؛

فاحذر يا أخي المسلم، لا تقع فريسة سهلة في أيديهم يتلاعبون بك... فيدخلونك في تجاربهم وأنت تظن هذا ديناً.


أذكرك: الدين اتباع، الدين اتباع. إذا جاءك أي أحد بشيء اعرض أمره وحاله على ما كان عليه الرسول -صلى الله عليه- وأصحابه، فما وافقه اتبعه والزمه، وما خالفه فارم به، تسلم... والسلام