قال ابن حجر رحمه الله (فتح الباري 1/ 309): "يَحْيَى الْقَطَّانِ ... لَا يَحْمِلُ مِنْ حَدِيثِ شُيُوخِهِ الْمُدَلِّسِينَ إِلَّا مَا كَانَ مَسْمُوعًا لَهُمْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ"اهـ
الأربعاء، 4 مايو 2016
كشكول ١٢٧٤: يَحْيَى الْقَطَّانِ
كشكول ١٢٧٣: أما ما يميز المسلم عن غيره فهو حسن أخلاقه ورقي تعامله
أما ما يميز المسلم عن غيره فهو حسن أخلاقه ورقي تعامله ...
فالدين المعاملة .
وهذا حال كل مسلم وطالب العلم من باب اولى واوكد .
كشكول ١٢٧٢: ثَلاَثٌ يُؤَدَّيْنَ إلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
قال ابن أبي شيبة في المصنف (12/298) : "حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : ثَلاَثٌ يُؤَدَّيْنَ إلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ :
الرَّحِمُ يُوصَلُ بَرَّةً كَانَتْ ، أَوْ فَاجِرَةً ,
وَالأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ,
وَالْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ."اهـ
والمقصود انه يلزمك صلة رحمك ولو كانت فاجرة.
ويلزمك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولو كان فاجراً.
ويلزمك الوفاء بالعهد ولو مع فاجر.
لفت نظري ٧٦: قول بعضهم: أن يوم عيد الأم هو تنظيم لأمر عادي لا حرج فيه!
لفت نظري قول بعضهم: أن يوم عيد الأم هو تنظيم لأمر عادي لا حرج فيه؛
وذلك ان بر الوالدين ليس امرا عاديا بل امر عبادي امرنا الله به وقرنه بتوحيده وعظمه واكده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مطلوب من الولد لامه في كل وقت وفي كل حين؛
ترى هل ترضى الام بأن لا تكرم ولا يحسن اليها ولا تقدم اليها الهدايا الا في يوم واحد في السنة؟
هل ترضى ان لا يهتم بها ولدها ولا يراعي خاطرها الا في بوم واحد في السنة؟
ترى هل فات هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرعه لنا ويعلمنا اياه الذي ما ترك من خير الا وارشدنا له؟!
ان تخصيص يوما في السنة لامر من الامور التي تعبدنا به تترتب عليه من الاضرار والمخالفات الشيء الكثير ومخالفة الكفار وترك مشابهتهم مما اكد عليها الشرع.
أسأل الله ان يجعلنا هداة مهتدين .
خطر في بالي ٧١: أن المسلم اذا عمل بشرع الله لا يخاف من مكر الكافرين؛ فإن الله ناصره
خطر لي ... أن المسلم اذا عمل بشرع الله لا يخاف من مكر الكافرين فإن الله ناصره .
فإن الكفار يمكرون مكرا كبار ببلاد الاسلام وبالمسلمين . والله جل وعلا يقول : ((اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا)
[سورة فاطر 43].
خطر في بالي ٧٠: أن لا يظن بأحد من أهل العلم تعمد رد الحديث الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
خطر في بالي التنبيه على أمر ، وهو أنه لا يظن بأحد من أهل العلم تعمد رد الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعض الناس يستسهل أن يقول: الأحناف يردون الأحاديث الصحيحة.
أو يقول: المالكية يردون الأحاديث الصحيحة.
أو يقول : الفقهاء يردون الأحاديث الصحيحة.
هذه عبارات لا يليق إطلاقها في حق أهل العلم؛ نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله في أوّل كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص: 8 – 9)، فقال: "وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ -الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الأمة قبُولًا عَامًّا- يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ. فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ, إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ, فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ"اهـ
والذي دعاني إلى هذا التنبيه أني رأيت بعض طلبة العلم يهجم على العلماء فيصفهم برد الحديث، فيقول مثلاً: مالك يرد حديث الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة، أو يقول: الأحناف يردون حديث الآحاد إذا خالف القياس.
وهذه في الحقيقة عبارة توهم خلاف المقصود، وتخالف الواقع؛
فإن المقصود منها أن لدى هؤلاء الأئمة شروطا في قبول الحديث، تخالف غيرهم، لا يثبت عندهم الحديث بدونها، والواقع أنهم يردون الخبر لأنه غير ثابت عندهم بناء على ما أدّاهم إليه اجتهادهم من أنه يشترط في قبول الخبر هذا الشرط أو ذاك.
ولذلك ذكر ابن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص: 22) من أسباب مخالفة الإمام للحديث: "السَّبَبُ الرَّابِعُ: اشْتِرَاطُهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الْحَافِظِ شُرُوطًا يُخَالِفُهُ فِيهَا غَيْرُهُ. مِثْلَ اشْتِرَاطِ بَعْضِهِمْ عَرْضَ الْحَدِيثِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, وَاشْتِرَاطِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ فَقِيهًا إذَا خَالَفَ قِيَاسَ الْأُصُولِ, وَاشْتِرَاطِ بَعْضِهِمْ انْتِشَارَ الْحَدِيثِ وَظُهُورَهُ إذَا كَانَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى, إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوَاضِعِهِ"اهـ
وبناء عليه فالإمام لا يرد الحديث إنما يرد خبراً لا يثبت بسبب عدم تحقق شرط القبول فيه عنده!
ولذلك ينبغي أن ينتبه للعبارة ومقصودها، فلا يقال الحنفية: يردون الحديث إذا خالف القياس، إنما يقال: الحنفية يشترطون في قبول الخبر أن لا يخالف القياس.
ولا يقال : المالكية يردون الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة، إنما يقال: المالكية يشترطون في قبول الخبر أن لا يخالف عمل أهل المدينة.
وهكذا .... ؛ لأن في نسبة الأئمة والعلماء إلى رد الأحاديث ، ما يخالف واقعهم، وما يخالف ما يجب أن يعتقده المسلم في حقهم، إذ كيف يصح أن يعتقد أن أحد أولئك الأعلام من منهجه رد الأحاديث وهي صحيحة عنده ثابتة لمخالفتها القياس مثلاً أو عمل أهل المدينة؟!
والله الموفق.
والذي دعاني إلى هذا التنبيه أني رأيت بعض طلبة العلم يهجم على العلماء فيصفهم برد الحديث، فيقول مثلاً: مالك يرد حديث الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة، أو يقول: الأحناف يردون حديث الآحاد إذا خالف القياس.
وهذه في الحقيقة عبارة توهم خلاف المقصود، وتخالف الواقع؛
فإن المقصود منها أن لدى هؤلاء الأئمة شروطا في قبول الحديث، تخالف غيرهم، لا يثبت عندهم الحديث بدونها، والواقع أنهم يردون الخبر لأنه غير ثابت عندهم بناء على ما أدّاهم إليه اجتهادهم من أنه يشترط في قبول الخبر هذا الشرط أو ذاك.
ولذلك ذكر ابن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص: 22) من أسباب مخالفة الإمام للحديث: "السَّبَبُ الرَّابِعُ: اشْتِرَاطُهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الْحَافِظِ شُرُوطًا يُخَالِفُهُ فِيهَا غَيْرُهُ. مِثْلَ اشْتِرَاطِ بَعْضِهِمْ عَرْضَ الْحَدِيثِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, وَاشْتِرَاطِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ فَقِيهًا إذَا خَالَفَ قِيَاسَ الْأُصُولِ, وَاشْتِرَاطِ بَعْضِهِمْ انْتِشَارَ الْحَدِيثِ وَظُهُورَهُ إذَا كَانَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى, إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوَاضِعِهِ"اهـ
وبناء عليه فالإمام لا يرد الحديث إنما يرد خبراً لا يثبت بسبب عدم تحقق شرط القبول فيه عنده!
ولذلك ينبغي أن ينتبه للعبارة ومقصودها، فلا يقال الحنفية: يردون الحديث إذا خالف القياس، إنما يقال: الحنفية يشترطون في قبول الخبر أن لا يخالف القياس.
ولا يقال : المالكية يردون الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة، إنما يقال: المالكية يشترطون في قبول الخبر أن لا يخالف عمل أهل المدينة.
وهكذا .... ؛ لأن في نسبة الأئمة والعلماء إلى رد الأحاديث ، ما يخالف واقعهم، وما يخالف ما يجب أن يعتقده المسلم في حقهم، إذ كيف يصح أن يعتقد أن أحد أولئك الأعلام من منهجه رد الأحاديث وهي صحيحة عنده ثابتة لمخالفتها القياس مثلاً أو عمل أهل المدينة؟!
والله الموفق.
كشكول ١٢٧١: الغلو في القرائن في مسائل علم الحديث
الغلو في القرائن في مسائل علم الحديث
لفت نظري بعض الأخوة – وفقهم الله – يكثرون من الاعتماد على دعوى القرائن في مسائل علم الحديث، حتى صارت تذكر في كل مسألة على أساس أن القول الراجح دائما ما اعتمد فيه على القرائن.
وهذا الطرح فيه مشكلة فيما يظهر لي – والله اعلم – لأن في كل مسألة غالباً أقوال، ولكل قول دليل، وبهذه الطريقة التي يمشي عليها بعض الأخوة القول الراجح هو ما اعتمد على القرائن، فما يعود للمسألة أقوال أو قاعدة منتظمة يبنى عليها، وما يعود في العلم قواعد وأدلة، كل القضية قرائن، فتعود مسائل العلم بغير قاعدة أصلاً.
والأصل أن الدليل هو حجة القول التي تدل على صحته.
والقرائن ما يشير إلى المطلوب، و لا تستقل بالدلالة على صحته.
وللعلماء في كل مسألة أقوال ينبغي أن تعتمد، و لا تحدث فيها أقوال خارجة عن كلامهم، لأنها غالبا ستكون مبنية على سوء فهم للمسألة، كما جربت ذلك مراراً في حواراتي مع بعض الأخوة. والله الموفق.
والأصل أن الدليل هو حجة القول التي تدل على صحته.
والقرائن ما يشير إلى المطلوب، و لا تستقل بالدلالة على صحته.
وللعلماء في كل مسألة أقوال ينبغي أن تعتمد، و لا تحدث فيها أقوال خارجة عن كلامهم، لأنها غالبا ستكون مبنية على سوء فهم للمسألة، كما جربت ذلك مراراً في حواراتي مع بعض الأخوة. والله الموفق.
كشكول ١٢٧٠: مراعاة مسلك العرب فيما تريده من صيغ كلامها وخطابها
مراعاة مسلك العرب فيما تريده من صيغ كلامها وخطابها
تورد كتب الأصول بابا فيه (دلالات الألفاظ).
ويوردون أصول الأدلة المتفق عليها:
الكتاب
والسنة
والإجماع
والقياس.
ويوردون أدلة أخرى مختلف عليها عندهم وهي:
قول الصحابي.
والاستصحاب.
والمصلحة المرسلة.
وشرع من قبلنا.
والاستحسان.
والأخذ بأقل ما قيل.
وعمل أهل المدينة.
وسد الذرائع.
والعرف.
ويلحظ الناظر في كلامهم في مسائل الأصول، أنهم يستدلون بدليل آخر خارج عن هذه الأدلة؛
فمثلاً يقررون أن الأمر على الفور ، بأن يقولوا من ضمن الأدلة في ذلك: أن السيد لو أمر عبده بأن يحضر كأس ماء ، ولم يأته به فوراً لاستحق اللوم والتأديب.
ويقررون نحو هذا الاستدلال في مسائل عديدة؛ و يرجع هذا الاستدلال إلى إعمال أحوال العرب في دلالات الصيغ؛ وهذا دليل خارج عن ما تقدّم إلا إذا قلنا ندخله في (العرف)، وفيه بعد من جهات منها أن هذا ليس هو المراد بالعرف عندهم، ومنها أن دليل العرف مختلف فيه عندهم فكيف يستعملونه في استدلالهم؟!
ومراعاة أحوال العرب في استعمالهم لصيغ الكلام من أمر ونهي ونحوه مما تتابع أهل الأصول على الاستدلال به، وهو يحتاج إلى وقفة معتبرة لإبرازه.
وقد لاحظت أن أئمة التفسير وأئمة الحديث يستعملونه في تفسير القرآن العظيم وشرح الحديث النبوي.
وهذا الأمر قاعدة الاستدلال والاستنباط وفهم الشريعة من مصدريها الأصليين: القرآن والسنة.
قال "الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص51 – 53): "فإنما خاطب الله بكتابه العربَ بلسانها، على ما تَعْرِف مِن معانيها، وكان مما تعرف من معانيها: اتساعُ لسانها، وأنَّ فِطْرَتَه أنْ يخاطِبَ بالشيء منه عامًّا، ظاهِرًا، يُراد به العام، الظاهر، ويُسْتغنى بأوَّل هذا منه عن آخِرِه. وعاماً ظاهراً يراد به العام، ويَدْخُلُه الخاصُّ، فيُسْتَدلُّ على هذا ببَعْض ما خوطِبَ به فيه؛ وعاماً ظاهراً، يُراد به الخاص. وظاهراً يُعْرَف في سِياقه أنَّه يُراد به غيرُ ظاهره. فكلُّ هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام، أوْ وَسَطِهِ، أو آخِرَه.
وتَبْتَدِئ الشيءَ من كلامها يُبَيِّنُ أوَّلُ لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظِها منه عن أوَّلِهِ.
وتكلَّمُ بالشيء تُعَرِّفُه بالمعنى، دون الإيضاح باللفظ، كما تعرِّف الإشارةُ، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها، لانفراد أهل علمها به، دون أهل جَهَالتها.
وتسمِّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثيرة، وتُسمي بالاسم الواحد المعانيَ الكثيرة.
وكانت هذه الوجوه التي وصفْتُ اجتماعَها في معرفة أهل العلم منها به - وإن اختلفت أسباب معرفتها -: مَعْرِفةً واضحة عندها، ومستَنكَراً عند غيرها، ممن جَهِل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتابُ، وجاءت السنة، فتكلَّف القولَ في علمِها تكلُّفَ ما يَجْهَلُ بعضَه.
ومن تكَلَّفَ ما جهِل، وما لم تُثْبِتْه معرفته: كانت موافقته للصواب - إنْ وافقه من حيث لا يعرفه - غيرَ مَحْمُودة، والله أعلم؛ وكان بِخَطَئِه غيرَ مَعذورٍ، وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بيْن الخطأ والصواب فيه"اهـ.
وأشار الشاطبي رحمه الله إلى ذلك ، مع ملاحظة أني لا أقصد (دلالات الألفاظ) إنما أقصد مراعاة عرف العرب وعاداتهم في استعمال اللغة وصيغها، ومقامات الدلالة في ذلك، التي يستعملها الأصوليون دليلاً في تقرير مسائلهم ؛
قال الشاطبي رحمه الله، في الموافقات (1/ 39): "إنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ لَيْسَ فيه من طرائق كلام الْعَجَمِ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ.
وَأَنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ، وَالسُّنَّةُ عَرَبِيَّةٌ, لَا بِمَعْنَى أَنَّ الْقُرْآنَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَلْفَاظٍ أَعْجَمِيَّةٍ فِي الْأَصْلِ أَوْ لَا يَشْتَمِلُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ، بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهُ فِي أَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ وَأَسَالِيبِهِ عَرَبِيٌّ, بِحَيْثُ إِذَا حُقِّقَ هَذَا التَّحْقِيقَ سُلِكَ بِهِ فِي الِاسْتِنْبَاطِ مِنْهُ وَالِاسْتِدْلَالِ بِهِ مَسْلَكَ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي تَقْرِيرِ مَعَانِيهَا وَمَنَازِعِهَا فِي أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثيراً مِنَ النَّاسِ يَأْخُذُونَ أَدِلَّةَ الْقُرْآنِ بِحَسَبِ مَا يُعْطِيهِ الْعَقْلُ فِيهَا، لَا بِحَسَبِ مَا يُفهم مِنْ طَرِيقِ الْوَضْعِ، وَفِي ذَلِكَ فَسَادٌ كَبِيرٌ وَخُرُوجٌ عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ"اهـ
فلابد من مراعاة عَادَةِ الْعَرَبِ فِي مُخَاطَبَاتِهَا وَمَعْهُودِ كَلَامِهَا. الموافقات (5/ 418).
وهذا الوجه من الاستدلال يستحق أن يبرز ويعتنى به، ولابن جني في (الخصائص)وابن فارس في (الصاحبي) شأو كبير فيه!
والله الموفق.
كشكول ١٢٦٩: فهم القرآن
فهم القرآن
أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه له، وأمره ببيانه.
قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القيامة: 17 – 19).
وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: 44).
فكان هذا هو المصدر الأول لبيان معاني القرآن العظيم وفهمه.
وتلقى معاني القرآن عن رسول الله صحابته الكرام، الذين شاهدوا نزول الوحي، واحتفوا بقرائن النزول، ووقائعه وملابساته، مع كونه نزل بلغتهم التي بها يتكلمون، فصار الصحابة هم المصدر الثاني لبيان القرآن الكريم.
فلزم الأمة اتباع ما جاء به الرسول ، وفق البيان الذي علمه الرسول لصحابته الكرام، ونقلوه لمن بعدهم، فمن خرج عن هذا النهج، فقد خرج عن الصراط المستقيم.
وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: 115).
وترتب على هذا أمور ؛
منها أنه لا يجوز للمفسر بالرأي أن يأتي بمعنى يخالف مخالفة تضاد ما جاء عن رسول الله أو عن الصحابة .
وهذا أهم شروط قبول التفسير بالرأي ، وسائر الشروط تبع له.
فشرط موافقة السياق.
وشرط موافقة اللغة.
وشرط أن لا يأتي بمعنى يخرج عن الإسلام.
وشرط أن لا يؤيد أهل البدع.
كلها ترجع إلى شرط أن لا يخالف التفسير الوارد عن الرسول وعن الصحابة مخالفة تضاد!
فمن جاء بتفسير للقرآن يخالف ذلك فقد أحدث في تفسير القرآن حدثاً، هو بدعة ضلالة.
ومنها أن أعداء الدين صار همهم وتركيزهم إبطال الرجوع إلى تفسير السلف؛ فالقراءات المعاصرة للقرآن العظيم كلها تنتهي إلى هذه الغاية، وهي فصل تفسير القرآن العظيم عن المعاني التي بينها الرسول وقررها الصحابة رضوان الله عليهم!
ومنها أن التفسير اللغوي للقرآن العظيم لا يعتمد في بيان معاني القرآن ما لم يخرج عن مخالفة التفسير الوارد عن الرسول والصحابة الكرام مخالفة تضاد.
ولذلك ليس كل ما ساغ لغة ساغ تفسيراً.
وليس كل ما ساغ إعراباً ساغ تفسيراً.
وهذا يشير إلى أن تفسير القرآن يراعى فيه المعنى المراد، لا مجرد معنى اللفظ بحسب اللغة!
وما تمت الإحالة فيه إلى لغة العرب إنما المراد به، أن المعنى المراد بحسب ما جاء عن الرسول والصحابة الكرام هو ذلك، لا أن لغة العرب هي المعتمدة في تقريره بمجردها!
ففي تفسير الطبري (جامع البيان ط هجر 1/ 70): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
وَجْهٍ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا.
وَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ.
وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ.
وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ".
فالمراد بذلك الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها ، هو ما أحال الرسول الصحابة في بيانه على لغة العرب؛ لا أن لغة العرب تستقل ببيان معاني القرآن العظيم، وإلا ما كان لهذه الوجوه الأخرى معنى!
ومنها أن ما ورد عن التابعين في التفسير، لا يأخذ مكانه في التفسير بالمأثور إلا إذا جزم بأنه يتحقق فيه أنه مأخوذ عن الصحابة، ولذلك قيد بأن يكون مما اتفقوا عليه، وإلا فإن كلامهم ككلام غيرهم في معاني القرآن العظيم.
فإن قيل : ألم يجتهد الصحابة في تفسير القرآن العظيم؟
فالجواب : بلى اجتهدوا، ولكن اجتهادهم كان مبنيا على بيان النبي للقرآن وما شاهدوه وعلموه من قرائن التنزيل ووقائع التأويل؛ فاجتهادهم في التفسير يحمل في طياته البيان الذي علموه من النبي لمعاني القرآن العظيم.
وبهذه الطريقة لا يفهم القرآن العظيم فقط، بل الدين كله؛ إذ هو يقوم على ما جاء عن الله ورسوله ، بما نقلوه الصحابة من بيان!
وهذا يفسر اهتمام الأئمة رحمهم الله بجمع التفسير الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم.
واعلم أن بيان النبي للقرآن العظيم على صور شتى؛
فتارة يذكر الرسول الآية ويفسرها.
وتارة يذكر الرسول ما يفسر الآية بغير أن يذكرها.
وتارة يفسر الآية بالتطبيق العملي منه ، فكل ما ورد عنه في الصلاة ، وفي الزكاة، هو بيان لقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾، وكل ما ورد عنه في الصوم هو بيان لآيات الصوم، وهكذا في آيات الحدود والعقوبات، وغيرها.
وتارة يفسر القرآن بخلقه الذي كان عليه في كل شأنه .
وبهذا تعلم أن الرسول فسر جميع القرآن وبينه، امتثالاً لأمر ربه له ببيانه، فكان فيه إنهاء الاختلاف والهدى والرحمة؛
وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل: 64).
خطر في بالي ٦٩: التنبيه على أمر خطير يسلب المؤمن حقيقة التعبد
خطر في بالي:
التنبيه على أمر خطير يسلب المؤمن حقيقة التعبد عند ادائه للعبادات وذلك بما يقرره بعضهم من اكتشاف امر علمي يتحقق في اداء عبادة ما... فيرغب الناس في فعلها لتحصيل الاثر العلمي المذكور في الصحة مثلا ... فيصير اداء الانسان لا شعوريا شيئا فشيئا لهذه العبادة من اجل حصول هذا الاثر الصحي المذكور ... حتى تذوب وتتآكل نية الاخلاص وقصد التعبد في اداء هذه العبادة.
والمسلم انما يقوم بالعبادة استجابة لامر الله وقياما بشرعه سبحانه لا بقصد تحصيل هذه المصلحة او تلك فإنه يعتقد انه يريد وجه الله ورضاه وان كل الخير يحصل له بذلك لا خصوص هذا الامر او ذاك.
هكذا ينبغي ان نكون .
لبيك اللهم حقا حقا
لبيك اللهم تعبدا ورقا
كشكول ١٢٦٨: بشرى للتائبين
بشرى للتائبين
أخرج البزار في "مسنده " (4/79-80/3244- كشف الأستار) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (5/188-189/2718)، وصححه الألباني في سلسلة ألحاديث الصحيحة تحت رقم (3391) عن أبي طويل شَطب الممدود: أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها؛ فلم يترك منها شيئاً، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجَةً إلا أتاها، فهل له من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ . قال: أما أنا؛ فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، قال: نَعَم، تفعلُ الخيرات، وتتركُ السيئات، فيجعلُهنَّ اللهُ لكَ خيراتٍ كلَّهنَّ. قال: وغدراتي، وفجراتي؟ قال؛ نعم".
قلت: في هذا الحديث بشرى كبيرة للتائبين والتائبات أنهم إذا صدقوا في توبتهم غفر الله لهم وبدل سيئاتهم حسنات.
فإن قيل: الحديث فيمن تاب من الشرك ودخل الإسلام.
فالجواب: يثبت حكمه في المسلم إذا تاب من باب أولى، والله الموفق.
كشكول ١٢٦٧: ليس في القراض أصل في الكتاب والسنة، ولكن انعقد عليه الإجماع
ليس في القراض أصل في الكتاب والسنة ولكن انعقد عليه الإجماع
قَالَ أَبُو مُحَمَّد على بن أَحْمد (ابن حزم) رحمه الله (مراتب الإجماع، ص: 91 -92): "كل أَبْوَاب الْفِقْه لَيْسَ مِنْهَا بَاب الا وَله أصل فِي الْقُرْآن وَالسّنة نعلمهُ وَللَّه الْحَمد حاشا الْقَرَاض فَمَا وجدنَا لَهُ أصلا فيهمَا الْبَتَّةَ وَلكنه إجماع صَحِيح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيْهِ أَنه كَانَ فِي عصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلمه فأقره وَلَوْلَا ذَلِك مَا جَازَ"اهـ
قلت: القراض عقد شركة المضاربة، يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا واتفقا، والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض.
كشكول ١٢٦٦: آل البيت واللون الأخضر
آل البيت واللون الأخضر
اتخذ أناس من أهل البيت، اللون الأخضر شعاراً لهم، و لا أعرف لذلك أصلاًن ثم رأيت في سنن أبي داود تحت رقم (1883) عَنْ يَعْلَى، قَالَ: "طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ"، حسن إسناده الألباني رحمه الله.
فلعله لمّا رآه الناس بالبرد الأخضر، جعلوه شعاراً له صلى الله عليه وسلم، ليقصده من أراد منهم السؤال والفتوى، والله اعلم.
كشكول ١٢٦٥: من أدب اختيار الزوجة أن تكون من الغرائب
من أدب اختيار الزوجة أن تكون من الغرائب
جاء في (التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير 5/ 2241): "حديث: "لا تَنكِحُوا الْقَرَابَةَ القريبةَ فإنّ الْولَد يُخلَق ضاويًّا".
هذا الحديث تَبع في إيراده إمام الحرمين، هو والقاضي الحسين، وقال ابن الصلاح: لم أجد له أصلا معتمدًا انتهى.
وقد وقع في "غريب الحديث" لابن قتيبة، قال: جاء في الحديث "اغْربوا لا تَضوُوا"، وفسره فقال: هو من الضّاويّ ، وهو النحيف الجسم، يقال: أَضوت المرأة، إذا أتت بولد ضاوٍ، والمراد: أنكحوا في الغرباء، ولا تنكحوا في القريبة.
وروى ابن يونس في "تاريخ الغرباء" في ترجمة الشافعي، عن شيخ له، عن المزني، عن الشافعي قال: أيّما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم، كان في أولادهم حمق.
وروى إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السّائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابغ.
قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب"اهـ
قلت: ليس هذا باصل أو قاعدة ، إنما أدب؛ وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمته (زينب بنت جحش). وزوج ابنته فاطمة لابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
نعم يتأكد مراعاة هذا الأدب في حالات زيادة احتمال الضعف في الذرية والمرض، والله الموفق.
وروى ابن يونس في "تاريخ الغرباء" في ترجمة الشافعي، عن شيخ له، عن المزني، عن الشافعي قال: أيّما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم، كان في أولادهم حمق.
وروى إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السّائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابغ.
قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب"اهـ
قلت: ليس هذا باصل أو قاعدة ، إنما أدب؛ وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمته (زينب بنت جحش). وزوج ابنته فاطمة لابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
نعم يتأكد مراعاة هذا الأدب في حالات زيادة احتمال الضعف في الذرية والمرض، والله الموفق.
كشكول ١٢٦٤: أثر تعدد طرق الحديث
أثر تعدد طرق الحديث
تعدد طرق الحديث تارة يقوّي الحديث وتارة يضعفه؛
فإن الحديث الضعيف يسير الضعف إذا تعددت طرقه تقوى وترقى إلى الحسن لغيره.
والحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه تقوى وترقى إلى الصحيح لغيره.
وقد تتعدد طرق الحديث فتنكشف بذلك علة في الحديث فيعود ضعيفاً بعد أن كان صحيحاً بحسب الظاهر. وهذا من أسباب تراجع يعض الأئمة عن أحكامهم بصحة الحديث، فإن الإمام يقف على طريق للحديث يكشف له علة في السند أو المتن، فيرجع عن حكمه بثبوت الحديث وقبوله، إلى تضعيف الحديث ورده.
والسؤال : هل تعدد الحديث الضعيف يقويه مطلقاً؟
وللجواب على ذلك أقول:
الحديث الضعيف على ثلاث درجات :
الدرجة الأولى : الحديث الضعيف يسير الضعف.
الدرجة الثانية : الحديث الضعيف شديد الضعف.
الدرجة الثالثة : الحديث الموضوع.
وضابط الدرجة الأولى من الضعيف وهو يسير الضعف، بأنه كل حديث ضعيف ليس في سنده كذاب و لا متهم بالكذب و لا من ترك حديثه لسوء حفظه جدا، ولم يكن الحديث شاذا، و لا منكراً.
فهذه الدرجة هي درجة الحديث يسير الضعف، الذي يتقوى ويترقى بتعدد الطرق بمثلها إلى درجة الحسن لغيره.
وضابط الدرجة الثالثة : من في سنده كذاباً أو متهما بالكذب، أو كان الحديث خطأ بأن يكون شاذا أو منكراً.
وهذه الدرجة لا يتقوى الحديث فيها بتعدد الطرق بمثلها فإن الكذب يبقى كذباً، والخطأ يبقى خطأ، لا يتقوى و لا يتعضدد.
وضابط الدرجة الثانية ، من كان في سنده متروك لسوء حفظه.
وهذه الدرجة إذا تعددت بمثلها فإنها ترتقى من شديد الضعف إلى يسير الضعف، بشرط أن لا يكون هذا التعدد من باب الخطأ، و يأتي من غير وجه، بحيث يغلب على ظن المحدث عدم التواطؤ؛ فالتعدد هنا يفيد أن للحديث أصلاً لا أنه يتقوى ويترقى إلى حيز القبول والثبوت.
وهذا ما صرح به ابن حجر رحمه في كلامه على بعض الأحاديث كحديث الغرانيق وغيره.
وكثيراً من تعقبات السيوطي على ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، والتي جمعها ابن عراق الكناني في كتابه (تنزيه الشريعة) ، هي من هذا القبيل.
والله الموفق.
كشكول ١٢٦٣: لا مجاز في القرآن العظيم والحديث الشريف
لا مجاز في القرآن العظيم والحديث الشريف
الْمَجَازُ عند القائلين به هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ.
والْحَقِيقَةَ هِيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.
وهذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها المتفقه في معاني القرآن العظيم والسنة النبوية، وحتى أقرر نفي المجاز أسوق النقاط التالية:
أولاً : أن القول بالمجاز يقوم على أساس أن للفظ معنى وضع له، فإذا استعمل في غيره يكون مجازاً. فيحتاج من يقول بالمجاز أن يثبت أن هذا اللفظ في هذا المعنى وهو الحقيقة التي وضع عليها، فإذا جاء في غيره كان مجازاً؛ ودون إثبات ذلك خرط القتاد؛ فهذه دعوى لا دليل عليها.
والزمخشري أقام كتابه (أساس البلاغة) على مثل هذه الدعاوى، بدون دليل! ويؤكد هذا التالي؛
ثانياً : أن ألفاظ اللغة إنما تكتسب معانيها بحسب السياق، ويكون معناها في سياقها هو معناها حقيقة لا مجاز. فالعربي لا يفهم من قولنا: (اسأل القافلة) إلا اسأل أهل القافلة. ولا يفهم من قولنا: (رأيت أسداً يقاتل العدو) إلا رأيت رجلاً شجاعا يقاتل العدو. فاللفظة هنا أو هنا معناها حقيقي لا مجازي.
وبدون السياق تكون معاني مبهمة في الذهن، و لا تكتسب معناها إلا بسياقها، كما لو قيل: (يد)؛ فإنه لا تعرف لهذا اللفظ معنى، إلا إذا أضفت إلى سياق فقلت يد الإنسان، أو الباب، أو الكأس، أو الإبريق، أو نحو ذلك.
ثالثاً : المعنى المجازي الذي يذكر للفظ إن قام الدليل على صحته فلا يمنع حمل اللفظ عليه إذا توفرت ضوابطه، لكن لا يسمى مجازاً، فلا ننكر معاني الألفاظ فيما جاءت به، وإنما ننكر أن يقال عن هذا المعنى للفظ أنه مجاز، ووجه الإنكار لأنه يتسور بذلك إلى القول بأَنَّ فِي الْقُرْآنِ والسنة أَلْفَاظًا اسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ، وَأَنَّهَا يُفْهَمُ مِنْهَا خِلَافُ حَقَائِقِهَا.
رابعاً : ضوابط حمل اللفظ على معنى هي التالية: أَحَدُهَا: أن يقيم الدليل على أن هذا من معاني اللفظ في اللغة. ثانيها : أن يبرز الدليل الذي يصرف من معنى إلى معنى. ثالثها : أن يستقيم المعنى مع السياق الذي جاء فيه اللفظ. فَلَيْسَ كُلُّ مَا احْتَمَلَهُ اللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ يَحْتَمِلُهُ هَذَا السِّيَاقُ الْخَاصُّ. وَهَذَا مَوْضِعٌ غَلِطَ فِيهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَوْ يُمَيِّزْ بَيْنَ مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ بِأَصْلِ اللُّغَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ الْخَاصِّ وَبَيْنَ مَا يَحْتَمِلُهُ فِيهِ. رَابِعُهَا: بَيَانُ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى المعنى الَّذِي عَيَّنَهُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ فِي اللَّفْظِ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ. (انظر مختصر الصواعق المرسلة ص391).
فإذا توفرت هذه الضوابط صح المعنى ، و لا يكون مجازاً إنما يكون من دلالة اللفظ حقيقة، وهذا من أساليب اللغة وما يجوز فيها .
خامساً : من علامات المجاز عند القائلين به؛ أنه يسوغ رده وتكذيبه، فيقال لمن يقول: (رأيت قمراً في النافذة)؛ كذبت، إنما رأيت فتاة جميلة. وهذا لا يسوغ في حق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا استند الشيخ محمد الأمين المختار الجكني الشنقيطي صاحب (أضواء البيان)، في رسالته في ذلك على منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، فـ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْل﴾ (الطارق: 13- 14). وبالله التوفيق.
أولاً : أن القول بالمجاز يقوم على أساس أن للفظ معنى وضع له، فإذا استعمل في غيره يكون مجازاً. فيحتاج من يقول بالمجاز أن يثبت أن هذا اللفظ في هذا المعنى وهو الحقيقة التي وضع عليها، فإذا جاء في غيره كان مجازاً؛ ودون إثبات ذلك خرط القتاد؛ فهذه دعوى لا دليل عليها.
والزمخشري أقام كتابه (أساس البلاغة) على مثل هذه الدعاوى، بدون دليل! ويؤكد هذا التالي؛
ثانياً : أن ألفاظ اللغة إنما تكتسب معانيها بحسب السياق، ويكون معناها في سياقها هو معناها حقيقة لا مجاز. فالعربي لا يفهم من قولنا: (اسأل القافلة) إلا اسأل أهل القافلة. ولا يفهم من قولنا: (رأيت أسداً يقاتل العدو) إلا رأيت رجلاً شجاعا يقاتل العدو. فاللفظة هنا أو هنا معناها حقيقي لا مجازي.
وبدون السياق تكون معاني مبهمة في الذهن، و لا تكتسب معناها إلا بسياقها، كما لو قيل: (يد)؛ فإنه لا تعرف لهذا اللفظ معنى، إلا إذا أضفت إلى سياق فقلت يد الإنسان، أو الباب، أو الكأس، أو الإبريق، أو نحو ذلك.
ثالثاً : المعنى المجازي الذي يذكر للفظ إن قام الدليل على صحته فلا يمنع حمل اللفظ عليه إذا توفرت ضوابطه، لكن لا يسمى مجازاً، فلا ننكر معاني الألفاظ فيما جاءت به، وإنما ننكر أن يقال عن هذا المعنى للفظ أنه مجاز، ووجه الإنكار لأنه يتسور بذلك إلى القول بأَنَّ فِي الْقُرْآنِ والسنة أَلْفَاظًا اسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ، وَأَنَّهَا يُفْهَمُ مِنْهَا خِلَافُ حَقَائِقِهَا.
رابعاً : ضوابط حمل اللفظ على معنى هي التالية: أَحَدُهَا: أن يقيم الدليل على أن هذا من معاني اللفظ في اللغة. ثانيها : أن يبرز الدليل الذي يصرف من معنى إلى معنى. ثالثها : أن يستقيم المعنى مع السياق الذي جاء فيه اللفظ. فَلَيْسَ كُلُّ مَا احْتَمَلَهُ اللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ يَحْتَمِلُهُ هَذَا السِّيَاقُ الْخَاصُّ. وَهَذَا مَوْضِعٌ غَلِطَ فِيهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَوْ يُمَيِّزْ بَيْنَ مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ بِأَصْلِ اللُّغَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ الْخَاصِّ وَبَيْنَ مَا يَحْتَمِلُهُ فِيهِ. رَابِعُهَا: بَيَانُ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى المعنى الَّذِي عَيَّنَهُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ فِي اللَّفْظِ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ. (انظر مختصر الصواعق المرسلة ص391).
فإذا توفرت هذه الضوابط صح المعنى ، و لا يكون مجازاً إنما يكون من دلالة اللفظ حقيقة، وهذا من أساليب اللغة وما يجوز فيها .
خامساً : من علامات المجاز عند القائلين به؛ أنه يسوغ رده وتكذيبه، فيقال لمن يقول: (رأيت قمراً في النافذة)؛ كذبت، إنما رأيت فتاة جميلة. وهذا لا يسوغ في حق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا استند الشيخ محمد الأمين المختار الجكني الشنقيطي صاحب (أضواء البيان)، في رسالته في ذلك على منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، فـ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْل﴾ (الطارق: 13- 14). وبالله التوفيق.
كشكول ١٢٦٢: المفردة القرآنية
المفردة القرآنية
المفردة القرآنية ينظر فيها من جهتين :
الجهة الأولى : الناحية الجمالية.
الجهة الثانية : الناحية الدلالية.
ففي الجهة الأولى ينظر إلى بنية الكلمة، سواء كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً. وموقعها في جمالية أداء المعنى، وتميزها في ذلك..
وفي الجهة الثانية ينظر إلى دلالة اللفظة بحسب سياقها. وبحسب موقعها في نظم الجملة. وتفردها في أداء تمام المعنى، بحيث لا تقوم لفظة أخرى مقامها.
وعلماء علوم القرآن اهتموا بألفاظ القرآن ؛
فأفردوا الكلام عن غريب ألفاظ القرآن من جهة بيان معانيها في اللغة.
وأفردوا الكلام عن معاني ألفاظ القرآن من جهة بيان المراد منها تفسيراً.
وأفردوا الكلام عن ألفاظ القرآن التي من باب المشترك اللفظي، والتي من باب المتواطئ اللفظي في نوع (الأشباه والنظائر).
وأفردوا الكلام عن المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.
وأفردوا عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومبينه، وكلها ترجع إلى دلالات الألفاظ.
وأفردوا الكلام عن إعجاز القرآن من جهة النظم، حيث ينظر إلى موقع اللفظة بحسب النظم ومعناها، ودلالات موقعها الإعرابي، في أداء المعنى.
وأفردوا الكلام عن بلاغة ألفاظ القرآن الكريم .
ويلاحظ هنا الأمور التالية:
الأمر الأول : أن الألفاظ إنما تكتسب دلالاتها بحسب السياق، ونظمها الجملة.
الأمر الثاني : أنه من المتعذر تفسير القرآن لفظة بلفظة مكانها لخصوصية ألفاظ القرآن بحسب ما تقدّم.
الأمر الثالث : أن أنواع علوم القرآن المتعلقة بألفاظ القرآن تتوارد كلها لبيان معاني وخصائص اللفظ القرآني.
الأمر الرابع : أن موضوع التفسير بيان دلالات الألفاظ بمعنى بيان المراد. وكتب غريب ألفاظ القرآن التي تبين معنى اللفظ من جهة اللغة ليست كتبا في التفسير. ولذلك قيل: ليس كل ما ساغ لغة ساغ تفسيراً.
قال ابن القيم رحمه الله (بدائع الفوائد 3/ 27 – 28): "للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه"اهـ
الأمر الخامس : هذا الواقع أوجد لدينا ثلاثة أحوال في تفسير ألفاظ القرآن:
- الحال الأول : أن يفسر القرآن باعتبار اللفظ لغة.
- الحال الثانية : أن يفسر اللفظ باعتبار معناه المراد منه.
- الحال الثالثة : أن يفسر بحسب الإشارة.
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله (التبيان في أقسام القرآن ص: 79): "وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول:
تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون .
وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف .
وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم وهذا لا بأس به بأربعة شرائط :
-أن لا يناقض معنى الآية .
- وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه.
- وأن يكون في اللفظ إشعار به .
- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم؛
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً"اهـ
ففي الجهة الأولى ينظر إلى بنية الكلمة، سواء كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً. وموقعها في جمالية أداء المعنى، وتميزها في ذلك..
وفي الجهة الثانية ينظر إلى دلالة اللفظة بحسب سياقها. وبحسب موقعها في نظم الجملة. وتفردها في أداء تمام المعنى، بحيث لا تقوم لفظة أخرى مقامها.
وعلماء علوم القرآن اهتموا بألفاظ القرآن ؛
فأفردوا الكلام عن غريب ألفاظ القرآن من جهة بيان معانيها في اللغة.
وأفردوا الكلام عن معاني ألفاظ القرآن من جهة بيان المراد منها تفسيراً.
وأفردوا الكلام عن ألفاظ القرآن التي من باب المشترك اللفظي، والتي من باب المتواطئ اللفظي في نوع (الأشباه والنظائر).
وأفردوا الكلام عن المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.
وأفردوا عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومبينه، وكلها ترجع إلى دلالات الألفاظ.
وأفردوا الكلام عن إعجاز القرآن من جهة النظم، حيث ينظر إلى موقع اللفظة بحسب النظم ومعناها، ودلالات موقعها الإعرابي، في أداء المعنى.
وأفردوا الكلام عن بلاغة ألفاظ القرآن الكريم .
ويلاحظ هنا الأمور التالية:
الأمر الأول : أن الألفاظ إنما تكتسب دلالاتها بحسب السياق، ونظمها الجملة.
الأمر الثاني : أنه من المتعذر تفسير القرآن لفظة بلفظة مكانها لخصوصية ألفاظ القرآن بحسب ما تقدّم.
الأمر الثالث : أن أنواع علوم القرآن المتعلقة بألفاظ القرآن تتوارد كلها لبيان معاني وخصائص اللفظ القرآني.
الأمر الرابع : أن موضوع التفسير بيان دلالات الألفاظ بمعنى بيان المراد. وكتب غريب ألفاظ القرآن التي تبين معنى اللفظ من جهة اللغة ليست كتبا في التفسير. ولذلك قيل: ليس كل ما ساغ لغة ساغ تفسيراً.
قال ابن القيم رحمه الله (بدائع الفوائد 3/ 27 – 28): "للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه"اهـ
الأمر الخامس : هذا الواقع أوجد لدينا ثلاثة أحوال في تفسير ألفاظ القرآن:
- الحال الأول : أن يفسر القرآن باعتبار اللفظ لغة.
- الحال الثانية : أن يفسر اللفظ باعتبار معناه المراد منه.
- الحال الثالثة : أن يفسر بحسب الإشارة.
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله (التبيان في أقسام القرآن ص: 79): "وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول:
تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون .
وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف .
وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم وهذا لا بأس به بأربعة شرائط :
-أن لا يناقض معنى الآية .
- وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه.
- وأن يكون في اللفظ إشعار به .
- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم؛
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً"اهـ
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)