السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 22 نوفمبر 2015

دردشة ٢٥: في الدليل


دردشة ... في الدليل
الدليل هو ما يوصل للمطلوب .
وفي مسائل الشرع الدليل؛
اما ان يكون آية محكمة من كتاب لله .
وإما ان يكون سنة متبعة .
وإما ان يكون اجماعا .
وإما ان يكون قياسا صحيحا.
واختلف في غير هذه الادلة ، ويقال عنها ادلة مختلف فيها . (وقد افردتها بسلسلة منشورات تجدها في المدونة).
والدلالة تكون باعتبار دلالات الالفاظ من القرآن والسنة.
ودلالات الالفاظ لها قواعد.
والالفاظ ان كان لها معنى خاص في الشرع سمي حقيقة شرعية .
فإن لم توجد حقيقة شرعية فسر اللفظ بما تعارف عليه الصحابة رضي الله عنهم ويسمى هذا حقيقة عرفية.
فإن لم توجد حقيقة شرعية ولا عرفية رجع في تفسير اللفظ الى لغة العرب.
ولنأخذ على ذلك مثالا : 
لفظ (الارحام)... جاء في النصوص الشرعية ولم يأت له تفسير شرعي خاص ولا تفسير عرفي خاص. فرجعنا الى كتب اللغة.
وجدنا كتب اللغة تقول : الارحام هم الاقارب من جهة الاب .
ووجدنا الشرع عظم حق الام ... وعليه فإننا يمكن ان نفسر الارحام بالاقارب من جهة الاب والام ... باعتبار تعظيم الشرع لحق الأم.
والارحام = الاقارب من جهة الأم والأب، وأصولهم :
الجدان .
الجدتان.
العم .
العمة.
الخال.
الخالة.
اما اولادهم فالاحسان اليهم والصلة لهم من الصلة بأصولهم لكن تبرأ الذمة بصلة الاصول فيكون ما زاد من باب التمام والكمال.
والعرف معتبر في مثل هذا فإن العادة محكمة.
وفائدة هذا المثال توضيح طريق الاستدلال الذي لا يأتي بالنص مباشرة.

وفيه اهمية الانتباه لطرائق الاستدلال فليست القضية مجرد آية او حديث . والله الموفق.