ولذلك ذكر العلماء أن ألفاظ القرآن والسنة يراعى في فهمها ومعرفة المراد منها البحث عن المعنى الشرعي، فإنه إن وجد لا يجوز تفسيرهما بغيره، إلا بقرينة تمنع من ذلك. ويسمى المعنى الشرعي المراد، بالحقيقة الشرعية.
فإن لم يوجد المعنى الشرعي المراد من بيان الشرع، يكون الرجوع إلى دلالة عرف الصحابة على المعنى، وما جرى عندهم من معنى للآية أو الحديث، ويسمى ذلك بالحقيقة العرفية.
فإن لم توجد الحقيقة العرفية للآية أو الحديث، صير إلى المعنى الذي دلت عليه اللغة، ويسمى الحقيقة اللغوي.
فالقاعدة:
الأصل أن يفسر النص بالحقيقية الشرعية، ولا يصار إلى تفسير ألفاظ القرآن والسنة إلى الحقيقة العرفية إلا عند تعذر الحقيقة الشرعية، ولا يصار إلى تفسير النص بالحقيقة اللغوية إلا عند تعذر الحقيقة العرفية.
والمعنى الذي يفسر به النص عند تطبيق هذه القاعدة يكون مراداً شرعياً.