من مسائل باب الأسماء والأحكام.
اعلم رحمك الله؛
أن العالم يبين الحكم الشرعي.
والمفتي ينزل الحكم على واقع الفتوى.
والقاضي ينفذ الحكم ويطبقه على الواقع، بما لديه من سلطة تنفيذية منحه إياها ولي الأمر.
والحال نفسه في تنزيل الحكم على المعين في الأسماء التي علق عليها الشرع أحكاماً في الإيمان والكفر والتفسيق والتبديع. ويسمى بباب الأسماء والأحكام.
فالعالم يبين معنى الاسم وحكمه في الشرع.
وإذا أراد تنزيله على واقع معين لابد من قيام الحجة بثبوت شروط وانتفاء موانع عند التفسيق والتبديع والتكفير.
ولذلك ينبغي التفريق بين حال الحكم بثبوت الاسم على غير المعين، وبين حال الحكم على المعين.
فالأول هو من باب وصف القول والعمل وصاحبه بما صدر منه فهذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة، إنما يحتاج فقط إلى إثبات كون هذا القول أو العمل مما وصفه الشرع بما تقول من كونه بدعة أو كفرًا أو فسقًا.
وقد يشتهر أمر البدعة ويعرف فما يعود وصف فاعلها يتوقف على كثير علم، ولا يحتاج الرجوع إلى العلماء، وقد يغمض حتى يحتاج تبينه إلى اجتماع أهل العلم للنظر فيه وبيانه، والحال في الثاني غير الأول.
والله الموفق.