سؤال
لدينا في المسجد مولد كهرباء لقد تماشرائه من مال مسجد من صندوق التبرعات هل يجوز بيعه أو إعطائه إلي مسجد أخر مع العلم أنا المسجد لديه مولد كهرباء أخر؟
الجواب:
مال المسجد وما يشترى به وقف على المسجد لا يجوز التصرف به إلا بما هو أحظ للمسجد، وإذا احتيج إلى نقله يرجع إلى ناظر الوقف ، وهو الذي ينظر في تحقيق مصلحة الوقف، فإن رأى أن ذلك لا يضر الوقف، و لا يشكل قصوراً في حقه، سمح به وإلا منع من ذلك، والله الموفق