سؤال: «ما حكم اشتراك الزوجين في ثمن أضحية العيد؟ علمًا وأنهما مشتركين في مصروف البيت».
الجواب:
إذا كانت الزوجة ضتريد مساعدة الزوج في ثمن الأضحية؛ فلا بأس في ذلك، بل هو من المعروف،
أمّا إذا كانت تريد أن تضحي عن نفسها أضحية خاصة؛ فلا يصح أن تشاركه في الشاة والضأن، لكن لها أن تشاركه في سبع بقرة أو بدنة. فتدفع هي قيمة سبع وهو يدفع قيمة سبع آخر، والله أعلم.