أحكام الطلاق (2)
4- الطلاق من حق الرجل. لحديث: (الطلاق لمن أخذ بالساق). وله أن يعطي هذا الحق لزوجته إن شاءت طلقت نفسها. والمرأة إذا لم يعجبها الرجل في دين، أو في خلق، أو أمر آخر؛ فلها أن تخالعه، فتتراضى مع زوجها على خلعها بمقابل يتراضيان عليه. وإلا أجبرته أمام القاضي الحاكم الشرعي.
5- والأصل أن يصبر الزوج على زوجته، ويؤدبها؛ لعل الله يصلحها، ولا يصير إلى الطلاق إلا في آخر الأمر.
6- والطلاق على نوعين:
الأول: طلاق السنة.
الثاني: طلاق البدعة.
أمّا الطلاق السني، الذي أحلّه الله؛ فهو أن يطلق الرجل زوجته:
- بعد أن تطهر من الحيض،
- قبل أن يطأها،
- طلقة واحدة.
فإذا كانت لا تحيض طلقها في أي وقت شاء. وكذا له أن يطلقها إذا تبين حملها.
أمّا الطلاق البدعي، الذي حرّمه الله؛ فهو أن يطلقها على غير الصفة السابقة، وهذا يشمل الأحوال التالية:
1- أن يطلقها في الحيض.
2- أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
3- أن يجمع عليها أكثر من طلقة في فم واحد أو مجلس واحد.
4- أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يطلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر قبل أن يراجعها.
وهذا التقرير السابق لأنواع الطلاق محل إجماع (مجموع الفتاوى ( 33/66-67).).