أحكام الطلاق (7)
19– الغضب، والخوف الشديد، والفرح الشديد، الذي يغلق فيه على الإنسان فلا يدري ما يتكلم ولا ما يفعل، لا يقع معه الطلاق؛
أما الغضب الذي يكون في مباديه، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.
أما الغضب الذي يستحكم ويشتد بصاحبه، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر،
فقيل بقوة القول بعدم الوقوع في هذه الحالة.
وقيل: ينظر فيها إلى حال من وقع منه التلفظ بالطلاق، وذلك يعود إلى نظر المفتى، والله أعلم.