أحكام الطلاق (6)
16– وعليه فإنه يشترط لوقوع الطلاق:
- أن يكون الزوج
عاقلاً،
مختارًا،
ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق -كالجنون، والسكر، ونحو ذلك-
- وكانت المرأة
طاهرة طهراً لم يجامعها فيه،
أو حاملاً،
أو آيسة.
17– إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق وقع؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
18– ولا يلزم المستفتي الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فلو سأل المسلم أهل العلم في المسألة فقد حصل منه امتثال الأمر الشرعي في قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ}. (النحل:43).