أحكام الطلاق (3)
7- والمطلقة رجعيًا زوجة
تمكث في بيت الزوج،
ينفق عليها مدة العدة،
ويجلس معها،
وتتزين له،
وتتعرض له،
فإن جامعها فهذه رجعتها.
وإن اعتزلها حتى انقضت العدة فتذهب إلى بيت وليها. ولا يحل له رجعتها بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد. بخلاف المطلقة ثلاثًا فلا تحل له رجعتها إلا بعد أن ينكحها زوج غيره، فإن طلقها ولم يراجعها حل لزوجها أن يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد.
تمكث في بيت الزوج،
ينفق عليها مدة العدة،
ويجلس معها،
وتتزين له،
وتتعرض له،
فإن جامعها فهذه رجعتها.
وإن اعتزلها حتى انقضت العدة فتذهب إلى بيت وليها. ولا يحل له رجعتها بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد. بخلاف المطلقة ثلاثًا فلا تحل له رجعتها إلا بعد أن ينكحها زوج غيره، فإن طلقها ولم يراجعها حل لزوجها أن يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد.
8- والمطلقة الرجعية زوجة ترث مطلقها إذا مات في مدة عدتها. وهو يرثها إذا ماتت في عدتها.
9- والطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط. إلا إذا لم يقصد الطلاق، إنما قصد التأكيد والتعظيم لأمره وكلامه. وعليه كفارة يمين.