سؤال: «هل إذا نزعت المرأة ثوبها في غير بيت زوجها في حمام ذو غرف مستقلة بحضور زوجها معها يُعتبر من النزع المنهي عنه في الحديث الشريف؟».
الجواب:
أخرج ابن ماجه تحت رقم: (3750) عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: «لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله».».
والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (164 - 165).
والمراد في هذا الحديث أن لا تضع المرأة ثيابها وتتكشف في محل لا تأمن فيه أن يطلع عليها فيه، كالحمامات، وأماكن تغيير الملابس، ونحوها.
أما لو أمنت أن يطلع عليها أحد فلا حرج عليها، ولو كان في غير بيت زوجها.
ويمكن أن يقال: يحرم أن تضع ثيابها في محل لا تأمن أن يطلع عليه فيه أحد. ويكره في غير بيت زوجها حتى ولو أمنت!
لكن التقرير الأول أليق، والله أعلم.