السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الاثنين، 26 يناير 2015

أحكام السفر ١



في أحكام السفر (1)

1- السفر: هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة لمسافة معينة. وهذا محل إجماع.
2- اختلفوا في تحديد مسافة السفر؛
فقيل: قدر المسافة بين مكة ومنى؛ لأن الرسول اعتبر أهل مكة مسافرين، فقصر بهم الصلاة، ولم يأمرهم بالإتمام. ويتعقب بأن منى ليست هي الغاية، والغاية عرفة، وهي تبعد ما يقرب الثلاثين كيلا.
وقيل: مسيرة اليوم التام. الاستذكار (2/ 233).
قَالَ أَبُو عُمَرَ بن عبدالبر في الاستذكار (2/233): «مَسِيرُهُ الْيَوْمَ التَّامَّ بِالسَّيْرِ الْحَثِيثِ هِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ أَوْ نَحْوُهَا»اهـ، والبريد أربعة فراسخ، فتصير المسافى 16 فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فتصير المسافة 48 ميلاً، = 77.232، وهي المسافة بين جدة ومكة، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ «يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ» .
وقيل: مرجعها إلى العرف، فكل ما اعتبره العرف سفراً فهو سفر!
والذي ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- اعتمده الجمهور، وهو أضبط.
3- ولَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ بلده الذي يستوطنه. وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ البلد التي يستوطنها.