مجموع منشورات أحكام السفر:
1- السفر: هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة لمسافة معينة. وهذا محل إجماع.
2- اختلفوا في تحديد مسافة السفر؛
فقيل: قدر المسافة بين مكة ومنى؛ لأن الرسول اعتبر أهل مكة مسافرين، فقصر بهم الصلاة، ولم يأمرهم بالإتمام. ويتعقب بأن منى ليست هي الغاية، والغاية عرفة، وهي تبعد ما يقرب الثلاثين كيلا.
وقيل: مسيرة اليوم التام. الاستذكار (2/ 233).
قَالَ أَبُو عُمَرَ بن عبدالبر في الاستذكار (2/233): «مَسِيرُهُ الْيَوْمَ التَّامَّ بِالسَّيْرِ الْحَثِيثِ هِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ أَوْ نَحْوُهَا»اهـ، والبريد أربعة فراسخ، فتصير المسافى 16 فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فتصير المسافة 48 ميلاً، = 77.232، وهي المسافة بين جدة ومكة، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ «يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ» .
وقيل: مرجعها إلى العرف، فكل ما اعتبره العرف سفراً فهو سفر!
والذي ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- اعتمده الجمهور، وهو أضبط.
3- ولَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ بلده الذي يستوطنه. وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ البلد التي يستوطنها.
4- اتفقوا: أن المسلم في وطنه ومحل سكنه مقيم ليس بمسافر.
5- واتفقوا: أن المسلم في طريق السفر طال أو قصر مهما كانت المدة فهو مسافر.
6- واختلفوا في المسلم إذا بلغ البلد أو الأرض التي قصدها وأجمع فيها إقامة مدة معينة، هل يخرج عن حد السفر من حين يصل إلى غايته؛
فقيل: هو مسافر حتى يرجع إلى وطنه محل سكنه، مهما طالت المدة التي يقضيها في تلك البلد التي يقصدها.
وقيل: هو مسافر إذا أجمع المقام أربعة أيام فما دونها. وهو مقيم من حين يصل إذا أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام.
والقول الثاني أرجح عندي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما جاء مكة للحج لم يمكث في مكة إلا أربعة أيام يقصر الصلاة ثم خرج إلى منى، ولأن الرسول منع المهاجر من أن يمكث في مكة فوق ثلاث حتى لا تبطل هجرته، فدل ذلك أن جمع النية على الإقامة فوق أربعة أيام يخرج المسلم من حد السفر إلى الإقامة.
7- وإذا بلغ المسلم المسافر إلى البلد التي قصدها، ولم يجمع فيها إقامة، وكان متردداً، لا يدري متى يرجع، ؛
فقيل: هو مسافر حتى يرجع إلى بلده التي فيها سكنه.
وقيل: هو في حكم المسافر إلى تسعة عشر يوماً. فما زاد فهو مقيم.
والقول الثاني أرجح. فقد أخرج البخاري تحت رقم: (1080) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا».
8- قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة، فإن أتم المسافر صحت صلاته.
9- أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، ولا يجوز له القصر.
10- أن الجمع بين الصلوات في السفر، تجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. أما الفجر فتصلى في وقتها لا تجمع مع التي قبلها ولا مع التي بعدها.
وجمع الصلاة مع التي قبلها يسمى بجمع التقديم، مثل ما صنع الرسول -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة في حجة الوداع، فصلى العصر مع الظهر.
وجمع الصلاة مع التي بعدها يسمى جمع تأخير، مثل ما صنع الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليلة مزدلفة فجمع المغرب مع العشاء.
11- أن صلاة المغرب كما هي لا تقصر إلى ركعتين. وصلاة الفجر كما هي ركعتين، إنما تقصر الرباعية إلى ركعتين، وهي صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء.
12- أن الجمع بين الصلوات رخصة السفر، سواء تتابع به السير في السفر، أم لا، والأفضل أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا تتابع به السير.
13- وفي الجمع يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. كما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
14- لا جمعة على المسافر، فيصليها ظهراً. كما صنع الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حجته، فإن يوم الوقفة كان يوم جمعة، فلم يصلها إنما صلى الظهر وجمع معها العصر.
14- لا جمعة على المسافر، فيصليها ظهراً. كما صنع الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حجته، فإن يوم الوقفة كان يوم جمعة، فلم يصلها إنما صلى الظهر وجمع معها العصر.
15- إذا صلى المسافر الجمعة لا يجوز أن يجمع معها العصر؛ لأن ذلك لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
16 - ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتي الفجر والوتر وصلاة الليل والضحى في السفر، وهي من صلوات التطوع.
17- السفر مشقة وعذاب، فإذا قضى المسلم حاجته فليعجل الرجوع إلى أهله وبلده.
18- لا يمنع السفر صحة عقد النكاح والبيع والشراء.
19- لا يشرع أن يقيم ولي الأمر الحدود في السفر. أخرج أحمد في المسند تحت رقم: (17626) و(17627)، و أبو داود تحت رقم: (4408)، والترمذي تحت رقم: (1450) عن جُنادَة بن أبي أُمية، قال: «كنا مع بُسْرِ بنِ أبي أرطاةَ في البحرِ، فأتي بسارقٍ يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرقَ بُخْتِيَّةً، فقال: «سمعتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: «لا تُقطَعُ الأيدي في السَّفر» ولولا ذلك لقطعتُه». (صححه الألباني والأرنؤوط).
20- يكره للمسلم أن يسافر وحيدًا، أخرج مالك في الموطأ كتاب الاستئذان باب ما جاء في الوحدة في السفر، وأبوداود تحت رقم: (2607)، والترمذي تحت رقم: (1674) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ». وهو حديث حسن.
21- إذا كان للمسلم بيت في مدينة، وبيت آخر أو مزرعة في مدينة أخرى؛ فإنه يقصر الصلاة في سفره بين المدينتين، فإذا دخل المدينة التي يملك فيها بيتًالا يقصر الصلاة.
20- يكره للمسلم أن يسافر وحيدًا، أخرج مالك في الموطأ كتاب الاستئذان باب ما جاء في الوحدة في السفر، وأبوداود تحت رقم: (2607)، والترمذي تحت رقم: (1674) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ». وهو حديث حسن.
21- إذا كان للمسلم بيت في مدينة، وبيت آخر أو مزرعة في مدينة أخرى؛ فإنه يقصر الصلاة في سفره بين المدينتين، فإذا دخل المدينة التي يملك فيها بيتًا
22- إذا كان المسلم يستوطن بلدًا. ثم تركها واستوطن في مدينة أخرى. ثم عاد إلى البلد الأول، لا بنية الاستيطان فيها؛ فإنه فيها مسافر بحسب التفصيل السابق. إلا إذا كان يملك فيها بيتًا فإنه لا يقصر. فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما عاد إلى مكة بعد الفتح لم يتم الصلاة، بل قصر، فلما قيل له عن بيته، قال: «هل ترك لنا عقيل من دار!». فدل على أنه مسافر هو ومن معه من المهاجرين.