السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

السبت، 21 نوفمبر 2015

سؤال وجواب ٣٠١: مواقيت الصلوات خمسة، فلماذا في الآية على ثلاثة أوقات؟



سؤال :
مواقيت الصلوات خمسة. فلماذا اقتصر في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء:78). على ثلاثة أوقات؟

الجواب :
لأن المواقيت الخمسة هي ثلاثة عند الضرورة والحاجة، فتجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير. وتجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير أو تقديم، والفجر في وقتها لا تجمع مع غيرها.
قال ابن تيمية رحمه الله (منهاج السنة النبوية 5/ 218): "وَالْوَقْتُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقْتٌ لِجَوَازِ فِعْلِهِمَا جَمِيعًا عِنْدَ الْعُذْرِ، وَإِنْ فُعِلَتَا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَفَاعِلُهُمَا آثِمٌ، لَكِنَّ هَذِهِ قَدْ فُعِلَتْ فِي وَقْتٍ هُوَ وَقْتُهَا فِي الْجُمْلَةِ."اهـ
فقوله تعالى: (لدلوك الشمس) يعني لزوالها وهو أول وقت الظهر، إلى غروبها. وفي زاد المسير في علم التفسير (3/ 45- 46) : "وقال أبو عبيدة: دُلوكها: من عند زوالها إِلى أن تغيب. وقال الزجاج: مَيْلها وقتَ الظهيرة دُلوك، ومَيْلها للغروب دُلوك. وقال الأزهري: معنى «الدُّلوك» في كلام العرب: الزوال، ولذلك قيل للشمس إِذا زالت نصف النهار: دالكة، وإِذا أفلت: دالكة، لأنها في الحالين زائلة. وللمفسّرين في المراد بالدّلوك ها هنا قولان «2» : أحدهما: أنه زوالها نصف النهار. ... وهذا قول ابن عمر، وأبي برزة، وأبي هريرة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، ومجاهد، وعطاء، وعبيد بن عمير، وقتادة، والضحاك، ومقاتل، وهو اختيار الأزهري. 
قال الأزهري: لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس، فيكون المعنى: أقم الصلاة من وقت زوال الشمس إِلى غسق الليل، فيدخل فيها الأولى، والعصر، وصلاتا غسق الليل، وهما العشاءان، ثم قال: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فهذه خمس صلوات.
والثاني: أنه غروبها، قاله ابن مسعود، والنخعي، وابن زيد، وعن ابن عباس كالقولين، قال الفراء: ورأيت العرب تذهب في الدُّلوك إِلى غيبوبة الشمس، وهذا اختيار ابن قتيبة، ... ... فعلى هذا، المراد بهذه الصلاة: المغرب."اهـ
وقوله: (غسق الليل) يعني ظلامه، وبدايته من غروب الشمس وهذا وقت المغرب ويشمل العشاء، لأنه وقتها عند الجمع بينها وبين المغرب. قال في زاد المسير في علم التفسير (3/ 46): "فأما غسق الليل فظلامُه. وفي المراد بالصلاة المتعلقة بغسق الليل ثلاثة أقوال: أحدها: العشاء، قاله ابن مسعود. والثاني: المغرب، قاله ابن عباس. قال القاضي أبو يعلى: فيحتمل أن يكون المراد بيانَ وقت المغرب، أنه من غروب الشمس إِلى غسق الليل. والثالث: المغرب والعشاء، قاله الحسن."اهـ
وقوله: (قرآن الفجرؤ) يعني صلاة الفجر.قال في زاد المسير في علم التفسير (3/ 46): "المعنى: وأقم قراءة الفجر. قال المفسرون: المراد به: صلاة الفجر. قال الزجاج: وفي هذا فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إِلا بقراءة، حين سمِّيت الصلاة قرآناً. قوله تعالى: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً."اهـ.

فهي خمسة أوقات وعند الحاجة ثلاثة أوقات، ولذلك لما تجمع صلاة الظهر إلى العصر تقديما أو تأخيراً تنوها أداء. وكذا لما تجمع المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا تنوها أداء لا قضاء، والله الموفق.