السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

السبت، 21 نوفمبر 2015

سؤال وجواب ٣٠٤: هل يجوز للزوجة أن تخرج لزيارة أهلها دون علم الزوج إذا منعها من زيارتهم؟


سؤال : 
إذا كانت طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، بالنسبة للزوجة، وهو يمنعها من زيارة والديها وإخوانها، ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهل لها أن تخرج لزيارتهم دون إذنه خفية تجنبا للمشاكل بينها وبين زوجها؟ 

الجواب : 
لا يجوز للمرأة أن تدخل وتخرج من بيتها إلا بإذن زوجها! ولو خرجت بغير إذنه أثمت!

أما قضية أنه يمنعها من زيارة والديها وإخوانها فهذا من باب الأمر بقطيعة الرحم ، إذا كانت صلتهم لا تتحقق إلا بذلك، لانعدام كل وسائل التواصل معهم إلا عبر الزيارة، وهو لا يجوز، فأمره بذلك أمر بمعصية، فلا طاعة له في ذلك! وليس معنى هذا أنها تخرج من بيتها بغير إذنه لزيارة والديها وإخوانها، فإن وقوع زوجها في الخطأ لا يسوغ وقوعها في خطأ خروجها من البيت بغير إذنه. وإنما معناه أنه يأثم بمنعها، وهي لا تقصير عليها في عدم زيارتهم بسبب منع زوجها لها، وتبرأ ذمتها بذلك.
والزوجة الصالحة تناصح زوجها وتتفاهم معه في ذلك، وتبين له الخطأ الذي وقع فيه بمنعها من زيارة والديها.
وأحيانا يكون لدى الزوج ما يظنه مسوغا لمنعها من زيارة والديها وأمرها بقطيعتهم، والحقيقة أنه مهما بلغ فساد والديها ليس له أن يأمرها بقطيعتهما، ألا ترى أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا يأمران بالشرك، ولم يأمر بقطيعتهما، قال تبارك وتعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (لقمان: 14 - 15).
وبناء عليه، على الزوج أن يتق الله ، و لا يمنع زوجته من زيارة والديها، او التواصل معهما وما يخشى ضرره منهما يتفاهم مع زوجه لتجنبه وإصلاحه ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً، والله الموفق.