ليس من أصول الفقه:
فهم أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
فإن قيل: بهذا عرف بعض أهل العلم السنة.
فالجواب: هو ضبطها بهذا بمجردها، أما لو اقترن ترك السنة بالمداومة على تركها أو بالرغبة عنها فلها حكم آخر؛
ولذلك قال أحمد عن ترك صلاة الوتر: من داوم على تركها فهو رجل سوء ترد شهادته.
فلو كان ترك السنة على الإطلاق لا حرج فيه مجرد أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه لما قال أحمد بن حنبل -رحمه الله- ذلك.
وكذا عند سائر المذاهب ليس ترك السنة على الإطلاق مجرد أن يثاب فاعله أو يعاقب تاركه.
وكذا عند سائر المذاهب ليس ترك السنة على الإطلاق مجرد أن يثاب فاعله أو يعاقب تاركه.
فإن قيل: لم عرفها علماء الأصول بذلك؟
فالجواب: لأن مقصودهم أمرين:
الأول: بيان ما يترتب عليه حكم العبادة صحة وبطلانًا. فتتميز السنة بذلك؛ لبيان أنها لا يترتب عليها في صحة العبادة وعدمها شيء بمجردها.
الثاني: مراعاة السياسة الشرعية بين الناس، فلا يعامل المسلم بمجرد ترك السنة كمن ترك واجبًا أو شرطًا أو ركنًا.
والله الموفق.