2 - 10 المسألة الثانية:
أن مسائل الاختلاف أيضًا على نوعين:
1- مسائل اختلاف اجتهادية.
2- ومسائل اختلاف ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه.
بمعنى أن مسائل العلم التي يختلف فيها العلماء على نوعين:
النـــــوع الأول: مسائل لم يأت فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه؛
- فالأدلة مختلفة بحسب نظر المجتهدين،
- أو لا يوجـــــد دليل أصلاً،
- أو قياسهم متجاذب، فالأدلة متجاذبة،
- أو لا يوجد دليل أصلاً.
النوع الثاني: مسائل من العلم اختلف فيها العلماء، ولكن ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه.
فالنوع الأول: من الاختــــــلاف اختلاف سائــــغ، لا يكون قول أحد مقدم على قول أحد، إنما يكون المناصحة ومعرفة ما هو الأصلح؛ فيتبع ويؤخذ به. ولا يعنف أحد، إذ هي مسائل اجتهادية.
وهذه النوع من المسائل هـي التي عناها العلماء في قولهم: (لا إنكار في مسائل الخلاف).
أما النوع الثاني من المسائل: وهي التي ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فهذا النوع من المسائل ينكر فيه على المخالف، ويصحح ويخطأ بحسب موافقته للدليـــل ومخــــــالفته. ويلزم فيها باتباع ما دل عليه الدليل.