في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. (سورة الطلاق: 1)، أن الخطاب قد يأتي خاصاً والمراد به العموم، ففي الآية جاء الخطاب للنبي والحكم عام لجميع الأمة. وفيه أن الطلاق مباح، ومحله إذا وجد سببه. وأن الطلاق المشروع الذي يكون لأول العدة، فلا يقع في حيض أو طهر جامعها فيه.