في قوله -تبارك وتعالى-: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}. (التحريم: 2)، فيه أن العشرة بين المرأة والرجل تكون بالمعروف، وحتى في فراقها بطلاقها يكون بمعروف، ومثله قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. (البقرة: 229).