سؤال :
«إذا قال الرجل لزوجته: «أنت علي حرام»، وقصد إيقاع الطلاق، هل يقع الطلاق؟».
الجواب:
نعم يقع الطلاق إذا قصده ونواه بهذا اللفظ؛ لأن هذه العبارة من الكنايات، وهي تحتمل:
- الظهار.
- الطلاق.
- اليمين.
وقصده ونيته تحدد ما يقع بها.
وهذا الذي عليه أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد -رحمهم الله-.