السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 6 مايو 2015

كشكول ٨٩٨: السياسة الشرعية



يراد بالسياسة الشرعية: ما يتعلق بعمل الإمام في نيابته عن صاحب الشرع في إقامة الدين وإصلاح الدنيا.
وعمله في ذلك يتعلق بتطبيق النصوص على أحوالها؛
- ما كان منها غير متعلق بمتغير من عادة أو عرف أو غير ذلك.
- ما كان منها متعلق بمتغير، كتحديد مدة الحيض،
وما تعلق بالعرف. وفي هذا يكون من عمل الإمام تحقيق المراد الشرعي من النص.
وما سكت عنه الشارع فهو على الإباحة، ويراعى في تطبيقه جلب المصالح ودرء المفاسد، بل يحقق طلب أصلح المصلحتين ودفع أفسد المفسدتين.
فإذا انضبط ذلك وضح أنه لا يقال أن السياسة الشرعية كلها منوطة بالمصلحة، إلا إذا قصد أن الشرع كله يقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد، فلا خصوصية حينئذ لباب السياسة الشرعية دون غيره.
وتعلم مما تقدّم أنه لا إشكال في أن السياسة الشرعية موجودة في سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وسيرة الخلفاء الراشدين.
ويؤكد هذا؛ ما ذكر في أسباب الخلاف بين العلماء، اختلافهم في أن الحديث المعين هل هو صادر من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ:
- مقتضى الرسالة،
- أو بمقتضى الإمامة،
- أو بمقتضى أنه الحاكم الشرعي،
- أو بمقتضى أنه عالم،
- أو مفتي،
- أو قائد جيش،
بحسب ما يناسب موضوع الحديث،
كما في حديث: «من قتل قتيلاً فله سلبه».
وهذه قاعدة قررها القرافي -رحمه الله-.
ويناسبها ما يذكره العلماء في خطابات الشرع هل هي من باب العام الذي يراد به العموم، أو من باب العام الذي يراد به الخاص؛ إذ من المعلوم أن من خطابات الشرع التي جاءت بصيغة العموم لا تتوجه إلا لمن يختص به موضوع الخطاب لا لغيره.