ومن مسائل ترتيب الأدلة :
العام الباقي على عمومه ولم يلحقه التخصيص أقوى من العام الذي لحقه التخصيص.
وصورة المسألة :
أن يأتي نصان يفيدان العموم.
أحدهما جاء ما يخصص بعض أفراده فيخرجها عن دلالة العام.
والآخر لم يأت ما يخصصه ويخرج بعض أفراده عن حكمه.
فالعام الباقي على عمومه ولم يلحقه تخصيص أقوى من العام الذي لحقه التخصيص.
ولأمثل على ذلك :
أحاديث النهي عن الصورة ، فهي نصوص عامة، لكن جاء ما يخصصها في أربع جهات :
الأولى : تخصيص ما لا روح فيه ، فإنه لا يدخل في النهي.
الثانية : تخصيص ما كان رقماً في ثوب.
الثالثة : تخصيص ما كان من لعب الأطفال ، على تفصيل في ذلك.
الرابعة : الصورة التي تظهر في المرآة أو على صفحة الماء ، فإنها ليست داخلة في النهي .
فهذه أربعة مخصصات دخلت أحاديث النهي عن الصور.
فلم تبق دلالة العموم في النهي على قوتها.
فإذا جاء المتفقه ونظر في المسألة، ووجد الأحاديث تعلل النهي عن الصورة بعلتين :
الأولى : أن تعظم فتكون ذريعة للوقوع في الشرك، كما حصل مع الأمم السابقة.
الثانية : مضاهاة خلق الله.
فإنه سيستنتج أن الصورة إذا خلت عن هاتين العلتين جائزة غير داخلة في النهي!
والله الموفق.