السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 11 يونيو 2017

في مجلس الشريف نواف آل غالب -حفظه الله- ٤٣


في مجلس الشريف نواف آل غالب سلمه الله ورعاه . (43)
اجتمعنا البارحة، مساء الأربعاء (5/4/1438هـ)، وحضر بعض شيوخ دبي من الأمارات العربية، ومعهم سعادة الدكتور محمد غالب العمري سلمهم الله.
وكان مما جرى ذكر مسألة فضيلة الموت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: فضيلة الموت في المدينة خاصة بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يشهد لمن مات فيها، في حياته، ولذلك الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انتشروا في البلاد ولم يأت أنهم حرصوا أن يكون موت أحدهم بالمدينة النبوية.
ويدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن ماجه تحت رقم (3112) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا".
فقال الشريف حفظه الله : طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية في مسائل التفضيل، هي التفصيل في النصوص، بحيث لا تتعارض، وهذه هي الطريقة الصحيحة في ذلك.
قلت : قد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله صريحا، فإنه قرر أن بَابُ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى بَعْضٍ، إنْ لَمْ يُعْرَفْ بالنص الصريح، فإن فِيهِ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَعْمَالِ، وأنه بدون ذلك يَقَعَ فِيهَا اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ.
انظر : الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/ 357).
وهذه نماذج من مسائل التفضيل التي قررها ابن تيمية على هذه القاعدة، كما في .
الفتاوى الكبرى (5/ 379) باختصار وتصرف يسير:
قال : لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ أَفْضَلِ اللَّيَالِي.
وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ إجْمَاعًا.
وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ.
وَلَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ أَفْضَلُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ أَفْضَلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمَّةِ.
وَخَدِيجَةُ إيثَارُهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَنَصْرُهَا وَقِيَامُهَا فِي الدِّينِ لَمْ تُشْرِكْهَا عَائِشَةُ وَلَا غَيْرُهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.
وَإِيثَارُ عَائِشَةَ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ وَحَمْلُ الدِّينِ وَتَبْلِيغُهُ إلَى الْأُمَّةِ وَإِدْرَاكُهَا مِنْ الْعِلْمِ لَمْ تُشْرِكْهَا فِيهِ خَدِيجَةُ وَلَا غَيْرُهَا مِمَّا تَمَيَّزَتْ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا.
وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، مِنْ أَفْضَلِ النِّسَاءِ. وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَحُكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِنَبِيَّتَيْنِ.
وَالْفَوَاضِلُ مِنْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَخَدِيجَةَ وَعَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا.
وَالْغَنِيُّ الشَّاكِرُ وَالْفَقِيرُ الصَّابِرُ أَفْضَلُهُمَا أَتْقَاهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي التقوى استويا في الدَّرَجَةِ.
وَصَالِحُو الْبَشَرِ أَفْضَلُ بِاعْتِبَارِ النِّهَايَةِ، وَصَالِحُو الْمَلَكِ أَفْضَلُ بِاعْتِبَارِ الْبِدَايَةِ.
وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لَيَالِيِهِ وَأَيَّامِهِ. وَقَدْ يُقَالُ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ وَأَيَّامُ تِلْكَ أَفْضَلُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ. 
وَرَمَضَانُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَيَكْفُرُ مَنْ فَضَّلَ رَجَبًا عَلَيْهِ.
وَمَكَّةُ أَفْضَلُ بِقَاعِ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَضَّلَ تُرْبَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْكَعْبَةِ إلَّا الْقَاضِي عِيَاضٌ، وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا وَافَقَهُ .
وَالصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا مِنْ الْقُرَبِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ.
وَالْمُجَاوَرَةُ بِمَكَانٍ يَكْثُرُ فِيهِ إيمَانُهُ وَتَقْوَاهُ أَفْضَلُ حَيْثُ كَانَ .

وَتُضَاعَفُ السَّيِّئَةُ وَالْحَسَنَةُ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ فَاضِلٍ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ الْجَوْزِيِّ انْتَهَى.