سؤال: «متى يجوز الجمع بين الصلوات للمقيم؟».
الجواب:
يجوز الجمع بين الصلوات للمقيم في ثلاث حالات:
الأولى: المطر.
الثانية: الخوف.
الثالثة: المشقة.
والدليل على ذلك:
ما أخرجه مسلم تحت رقم: (705)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ مَطَرٍ».
قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: «لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟».
قَالَ: «كَيْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ».
وَفِي رواية: «قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: «مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟».
قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ».».
فدل على أن الخوف والمطر يجمع بسببهما بين الصلوات.
وأن المشقة من الأمور التي بسببها يجوز الجمع بين الصلوات للمقيم.
والله أعلم.