15 - 10- هل يؤتم بالمسبوق.
تقدم أن المسبوق إذا قام لصلاة ما فاته في حكم المنفرد، والمنفرد يجوز الإئتمام به، ودليله حديث إئتمام ابن عباس -رضي الله عنه- بالرسول -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الليل، لما بات عند خالته ميمونة. وهذا الحديث في الصحيح. وما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا إذا قام الدليل بخلافه.