15 - 13 - إذا عقد المسبوق جماعة وجماعة المسجد قائمة.
تقدم حديث: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». ففيه أنه لا يشرع أن تعقد جماعة والجماعة الأولى قائمة. بل جاء عند مسلم تحت رقم: (710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». وهذا يقتضي بطلان الصلاة التي تقام أثناء إقامة المكتوبة. وبعض أهل العلم قال: إذا أقيمت الصلاة الثانية والأولى في
التشهد قبل السلام، انعقدت الصلاة الثانية مع الكراهية؛ لأن الصلاة الأولى في حكم المنتهية، والله أعلم.
وهو حديث صحح إسناده محققو المسند (الرسالة 7/ 108، تحت رقم: 4006): قال الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ، بِيَدِي وَحَدَّثَنِي، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ،
قَالَ: «قُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَفِظْتُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا،
أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ».
قلت: والصحيح أن جملة: «فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا، أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ». من قول ابن مسعود -رضي الله عنه-، فإما أن تحمل على أن مراده يعني قضى الصلاة لم يبق غير السلام. أو أن يكون مراده ظاهر اللفظ فهو مخالف لدلالة المرفوع المشار إليه، فيقدم المرفوع، والله أعلم.