15 -2- يكبر تكبيرة الإحرام، وهل يلزمه تكبيرة الانتقال.
يلزم المسبوق أن يكبر تكبيرة الإحرام وبها يدخل في الصلاة، ولا تلزمه تكبيرة أخرى؛ لأنه لم يدرك محلها، ويدل على تكبيرة الإحرام ما جاء عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ». (أخرجه أبوداود حديث رقم: (61)، والترمذي حديث رقم: (3)، وابن ماجه حديث رقم: (375)، والدارمي حديث رقم: (687). والحديث قال عنه الترمذي: «هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ». (وصححه الألباني في إرواء الغليل (2/ 8).).