15 -9- إذا كان مسافراً وأدرك صلاة المقيم في التشهد آخر الصلاة.
المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، ولو أدرك بعض الصلاة.
أخرج أحمد في المسند (الرسالة 3/ 357، حديث رقم: (1862)، وحسن إسناده محققو المسند) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: «إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ». قَالَ: «تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-».