قالت : يا ابنتي إن الله يعين الزوج وينصره على زوجته، فإياك تعملي شيئاً بغير رضاه، حتى مشروعك بمالك إذا أردت القيام به اعمليه برضاه، وإلا بالتجربة لا ينجح ذلك.
قلت: لعل هذا من باب ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" أخرجه البخاري في كتاب البيوع، بَابُ إِذَا بَيَّنَ البَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا، حديث رقم (2079)، ومسلم في كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان حديث رقم (1532).
فإن الزواج عقد كعقد البيع، بل هو أوكد منه، فإن (أحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ).
فإن الزوجة تابعة لزوجها، وللرجل القوامة عليها، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (النساء: 34).
فإن صدقت معه بورك لها ، وإن كذبت محقت بركة ما تعمله، والله المستعان.
فإن الزواج عقد كعقد البيع، بل هو أوكد منه، فإن (أحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ).
فإن الزوجة تابعة لزوجها، وللرجل القوامة عليها، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (النساء: 34).
فإن صدقت معه بورك لها ، وإن كذبت محقت بركة ما تعمله، والله المستعان.