(الأخذ بأقل ما قيل) من الأدلة المختلف فيها.
ومحله: إذا كان الأقل جزءاً من الأكبر، ولم يجد الفقيه دليلًا غيره، فيأخذ به؛ لأنه قد حصل الإجماع الضمني على الأقل.
فهو: دليل مركب من الإجماع، والبراءة الأصلية.
ومعناه: الأخذ بالمتحقق المتيقن.
[قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: «وَحَكَى بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ إجْمَاعَ أَهْلِ النَّظَرِ عَلَيْهِ. وَحَقِيقَتُهُ -كَمَا قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ-: «أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُخْتَلِفُونَ فِي مُقَدَّرٍ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى أَقَاوِيلَ، فَيُؤْخَذُ بِأَقَلِّهَا عِنْدَ إعْوَازِ الْحُكْمِ، أَيْ إذَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى الزِّيَادَةِ دَلِيلٌ». وَقَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ: «هُوَ أَنْ يَرِدَ الْفِعْلُ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُبَيِّنًا لِمُجْمَلٍ، وَيَحْتَاجُ إلَى تَحْدِيدِهِ، فَيُصَارُ إلَى أَقَلِّ مَا يُؤْخَذُ، -كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ- فِي أَقَلِّ الْجِزْيَةِ بِأَنَّهُ دِينَارٌ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ قَامَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتٍ، فَصَارَ إلَى أَقَلِّ مَا حَكَى عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْجِزْيَةِ».».]. (ما بين معقوفتين من (البحر المحيط، (4/337)).).
ومثاله: دية الذمي، فلو كانت الأقوال فيها ثلاثة:
الأول: إنها ثلث دية المسلم.
الثاني: إنها نصف دية المسلم.
الثالث: إنها كدية المسلم.
فأخذ الفقيه بالثلث، بناء على أن الثلث أقل ما قيل في المسألة، وهو مجمع عليه؛ لأنه مندرج ضمن قول من أوجب النصف، أو الكل، والأصل براءة الذمة بالنسبة لمن سيدفع الدية، فلا يجب عليه شيء إلا بدليل، ولا دليل يوجب الزيادة على الثلث، وإنما أوجبنا عليه الثلث للإجماع. وليعلم أن المثال يذكر للتوضيح لا للتدليل.