10 - 10 المسألة العاشرة:
موقف المسلم مـــن اختلاف العلماء.
إذا وقف المسلم على خلاف للعلماء في مسألة، فلا يخلو؛
- إما أن يكون عاميًا.
- وإما أن يكون مجتهدًا.
- وإما أن يكون متبعــًا.
فالعامــــــي: وهو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف العلم، واجبه شرعًا أن يسأل أهل العلم، فإذا سأل عالمـــًا يثق في علمه وفي دينه؛ لزمه شرعًا أن يأخذ بفتوى من أفتاه، ولا يخالفـه إلا إذا أخبره شخص يثق فيه أن كلام هذا العالم خلاف القرآن، أو السنة، أو الإجماع، أو القــياس الصحيح.
فيما عدا هذا؛ مذهب العامي مذهب مفتيه، فالواجب عليه لزوم قوله، والأخذ به، ولا يجـــوز أن يترك قوله لقول أي إنسان، إلا في الحيثيات المذكورة.
أما إذا كــــان الحـــال في الشخص أنه مجتهد ويستطيع النظر في الأدلة، وفي الأقوال، وفي الاختلاف؛ فالواجب عليه أن يجتهد، ويتبصر في المسألة، ويتبع ما دله عليه اجتهاده.
أمــــا إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد، فهو أعلى من العامي، ودون المجتهد، فهو من طلاب العلم يعرف الدليل، ويسمى متبعاً. فالواجب عليه أن يتبع المسألة التي تبين له دليلها.