6 - 10 المسألة السادسة:
اعلم أن هناك مقامات:
1- مقـــــام الـوصف.
2- ومقام الحكم.
وذلك إذا صدر من الشخص خطأ في قوله، أو في عمله، أو في اعتقاده، لك أن تصفـه بما صدر منه من قول أو عمل، فتقول: هذا كذا، هذا كذا. بحسب ما صدر منه، لكن ليس لك أن تحكـــــم عليــه بحكم لهذا الوصف، وتنزيل الحكم عليه إلا بعد قيام الحجة، بثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
وهـــــذه قضيـــة كثير مـــــن الناس لا ينتبه لها، ولا يلاحظها، ولها أمور ترتبط بها منها:
- أن المـرجع في قيام الحجة، والنظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع هم العلماء الكبار.
بل في بعض المسـائل هم ولاة الأمر من الحكام، ومن يقيمهم ولي الأمر مقامه في النظر في أمور الناس، وفي أحوالهــم، كالقضاة الشرعيين، ولكن بعض الناس لا ينتبه لهذا الأصل؛ فيقع في هذه المسألة، فيصف ويحكم قبل يتحقق قيام الحجة.
أو يصف، ويحكم، ويدعي إقامة الحجة، وهو ليس لها بأهل .
أو يصف، ويحكـــــــم، وقد يقتل؛ فيحصل ما حذر منه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، أَوْ ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ». (أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رب مبلغ أوعى من سامع»، حديث رقم: (67)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم: (1679)، واللفظ له عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «...».).
فهـذا الأصل من الأمور الهامة التي ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا إليهــا، وأن يراعوها.