السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

السبت، 7 نوفمبر 2015

سؤال وجواب ٢٩٦: هل يستفاد من مفهوم حديث: "لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار"، أن البنت التي لم تبلغ المحيض يقبل الله صلاتها من غير خمار؟



سؤال :
هل يستفاد من مفهوم حديث: "لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار"، أن البنت التي لم تبلغ المحيض يقبل الله صلاتها من غير خمار؟ أو أن أمر الولد بالصلاة هو أمر له بشروطها أيضاً فيجب أمر البنت بالسترة الشرعية في الصلاة؟

الجواب :
الذي عليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إعمال مفهوم الحديث المذكور: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، فقالوا: مفهومه أن غير البالغة تقبل صلاتها بغير خمار.
فمن الحنفية قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 282- 283): "وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» أَيْ الْبَالِغَةِ سُمِّيَتْ حَائِضًا؛ لِأَنَّهَا بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَائِضِ يُخْرِجُ الَّتِي دُونَ الْبُلُوغِ لِمَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ : مُرَاهِقَةٌ صَلَّتْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ عُرْيَانَةً تُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ، وَإِنْ صَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ فَصَلَاتُهَا تَامَّةٌ اسْتِحْسَانًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تُصَلِّي حَائِضٌ بِغَيْرِ قِنَاعٍ» فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْحَائِضِ وَلِأَنَّ سَتْرَ عَوْرَةِ الرَّأْسِ لَمَّا سَقَطَ بِعُذْرِ الرِّقِّ فَبِعُذْرِ الصِّبَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِعُذْرِ الصِّبَا الْخِطَابُ بِالْفَرَائِضِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الشَّرَائِطِ لَا يَسْقُطُ بِعُذْرِ الصِّبَا. اهـ.
ومن المالكية : قال في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 295): "( وَ ) نُدِبَ ( لِأُمِّ وَلَدٍ ) فَقَطْ ( وَ ) لِحُرَّةٍ ( صَغِيرَةٍ ) تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ ( سَتْرٌ ) فِي الصَّلَاةِ ( وَاجِبٌ عَلَى الْحُرَّةِ ) الْبَالِغَةِ وَكَذَا الصَّغِيرُ الْمَأْمُورُ بِهَا يُنْدَبُ لَهُ سَتْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الْبَالِغِ ( وَأَعَادَتْ ) الصَّغِيرَةُ فِي تَرْكِ الْقِنَاعِ ( إنْ رَاهَقَتْ ) بِوَقْتٍ قَالَهُ أَشْهَبُ ( لِلِاصْفِرَارِ ) فِي الظُّهْرَيْنِ وَلِلطُّلُوعِ فِي غَيْرِهِمَا ( كَكَبِيرَةٍ ) حُرَّةٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ"اهـ
وفي شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 249): "أَنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا رَاهَقَتْ كَبِنْتِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَالْكَبِيرَةَ الْحُرَّةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ إذَا تَرَكَ كُلٌّ الْقِنَاعَ وَصَلَّتْ بَادِيَةَ الشَّعْرِ فَلْتُعِدْ كُلًّا مِنْ الْعِشَاءَيْنِ لِلْفَجْرِ وَالصُّبْحِ لِلشَّمْسِ وَالظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ اللَّخْمِيُّ وَإِنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ بِنْتَ ثَمَانٍ كَانَ أَمْرُهَا أَخَفَّ"اهـ
ومن الحنابلة قال ابن تيمية في شرح العمدة كتاب الصلاة (ص: 269): "فأما المرأة المراهقة فعورتها كعورة الأمة ما لا يظهر غالبا لأن قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" يدل بتعليله ومفهومه على أن غير الحائض بخلاف ذلك وكذلك قوله في حديث أسماء: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" دليل على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في حجري جارية فألقى علي حقوه فقال شقه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا" رواه أحمد وأبو داود"اهـ وقال في شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 622): "أما المراهقة فكالأمة ... لمفهوم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ، والله أعلم"اهـ.
وقال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 318 - 319): "( وَ ) عَوْرَةُ ( حُرَّةٍ مُمَيِّزَةٍ وَمُرَاهِقَةٍ ) قَارَبَتْ الْبُلُوغَ : ( مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ ) ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَا مِنْ الْعَوْرَةِ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّلَاةِ . ( وَسُنَّ اسْتِتَارُهَا ) ، أَيْ : الْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا عَلَى صِفَةٍ ، وَالْحُرَّةِ الْمُرَاهِقَةِ وَالْمُمَيِّزَةِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ( كَحُرَّةٍ بَالِغَةٍ ) احْتِيَاطًا .
وانظر : الفروع لابن مفلح (1/ 477)، و الإنصاف للمرداوي (2/ 228)، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 245)
أما الشافعية فعندهم الصغيرة كالكبيرة في ذلك، فقد قال في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 115): "و" عورة "الحرة" الصغيرة والكبيرة "في صلاتها وعند الأجانب" ولو خارجها "جميع بدنها إلا الوجه والكفين" ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، أي ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، وحرمة نظرهما ونظر ما عدا بين السرة والركبة من الأمة ليس لأن ذلك عورة بل لأن النظر إليه مظنة الفتنة. "و" عورة الحرة "عند" مثلها"اهـ
وقال في شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 262): "(و) عورة (الحرة) والخنثى الحر ولو غير مميزين (في صلاتها) وصلاته (وعند الأجانب) ولو خارجها (جميع بدنها) وبدنه حتى باطن القدم، وهو مما يغفل عنه في السجود (إلا الوجه والكفين) ظهراً وبطناً إلى الكوعين، فيجب سترهما؛ لأنهما غاية لما يجب ستره، فينتهي إلى الكوعين؛ لقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور:31] أي: ما يغلب ظهوره، وهو: الوجه والكفان؛ للحاجة لكشفها"اهـ.

وما ذهب إليه الجمهور هو المعتمد، فالبنت الصغيرة المميزة بنت سبع سنوات تؤمر بالصلاة ويطلب منها ستر بدنها إلا وجهها وكفيها و لا يتشدد معها في ذلك! والله الموفق.