خطر في بالي:
التنبيه على أن ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب النفقة على العيال (2/ 637، تحت رقم 453) عن سُفْيَانَ الثوري، قال: إِذَا تَزَوَّجَ الشَّابُّ فَقَدْ كُسِرَ بِهِ وَإِذَا وُلِدَ لَهُ فَقَدْ غَرِقَ".
قول سفيان هذا رأي له، لا يدرى ما مخرجه، وظاهره يخالف حديث الرسول الذي أخرجه البخاري تحت رقم (5065)، ومسلم تحت رقم (1400)، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». وفي رواية : "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
فهذا الحديث يحث الشباب على الزواج .
ومن تأمل حال الصحابة فقد كانوا شباباً وصدقوا وآمنوا ولم يقعد بهم الزواج عن الدعوة وأن يكونوا من عباد الله الأتقياء الأنقياء نقلوا لنا الدين، ونشروا الإسلام شرقا وغربا .
فكيف يقال إذا تزوج الشاب فقد ركب البحر فإذا ولد له فقد كسر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
ويقول: "إذا تزوج العبد، فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي". ذكره الألباني في سلسلته الصحيحه تحت رقم (625).
فهل يقال عن من تزوج واستكمل شطر دينه أنه إذا تزوج ركب البحر وإذا ولد له فقد كسر؟!