لفت نظري:
أن علم المقاصد لم يكن مستقلاًُ عن أصول الفقه حيث محله في باب مسالك العلة ، وفي باب التعارض والترجيح عند تعارض الأقيسة؛ وأن ذكرها يأتي بمعنى المعاني المقصودة من الأوامر والنواهي في باب الحكم الشرعي التكليفي، وما موقف الجمهور من الظاهرية إلا رد على من ألغى اعتبار المعاني الشرعية في الأوامر والنواهي، واعتبار المعاني الشرعية هو مجال المقاصد، وبعبارة أهل الاختصاص مجحال المقاصد الخاصة والجزئية. مع ملاحظة أن إعمال المقاصد الكلية هو في عقل كل عالم في الشريعة وإن لم تأت عبارة منه صريحة بذلك.
واقتناص عبارات أهل العلم بذلك ممكن ، بل أكثر تصرفات السياسة الشرعية عند الخلفاء الراشدين هي من هذا الباب ، والله الموفق!
أن علم المقاصد لم يكن مستقلاًُ عن أصول الفقه حيث محله في باب مسالك العلة ، وفي باب التعارض والترجيح عند تعارض الأقيسة؛ وأن ذكرها يأتي بمعنى المعاني المقصودة من الأوامر والنواهي في باب الحكم الشرعي التكليفي، وما موقف الجمهور من الظاهرية إلا رد على من ألغى اعتبار المعاني الشرعية في الأوامر والنواهي، واعتبار المعاني الشرعية هو مجال المقاصد، وبعبارة أهل الاختصاص مجحال المقاصد الخاصة والجزئية. مع ملاحظة أن إعمال المقاصد الكلية هو في عقل كل عالم في الشريعة وإن لم تأت عبارة منه صريحة بذلك.
واقتناص عبارات أهل العلم بذلك ممكن ، بل أكثر تصرفات السياسة الشرعية عند الخلفاء الراشدين هي من هذا الباب ، والله الموفق!