لا يقيم أفراد المسلمين الحدود، إنما ذلك إلى السلطان أو نائبه.
قال ابن تيمية -رحمه الله- المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 203): «وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه: مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق، ويجلد الشارب، ويقيم الحدود؛ لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد؛ لأن كل واحد يضرب غيره، ويدعي أنه استحق ذلك؛ فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر المطاع، كالسلطان ونوابه»اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (17/144 – 145): «اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يُقِيمُ الْحَدَّ إِِلا الإِِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ وَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ، وَهِيَ صِيَانَةُ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ. وَالإِِمَامُ قَادِرٌ عَلَى الإِِقَامَةِ؛ لِشَوْكَتِهِ، وَمَنَعَتِهِ، وَانْقِيَادِ الرَّعِيَّةِ لَهُ قَهْرًا وَجَبْرًا، كَمَا أَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْلِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْتَوَانِي عَنِ الإِِقَامَةِ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّهِ، فَيُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَيَحْصُلُ الْغَرَضُ الْمَشْرُوعُ بِيَقِينٍ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِاشْتِرَاطِ الإِِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لإِِقَامَةِ الْحَدِّ.
انظر: (ابن عابدين، (3 / 158).)، و(الفتاوى الهندية، (2 / 143).)، و(البدائع، (7 / 57).)، و(التاج والإكليل على مواهب الجليل، (6 / 296 ، 297).)، و(بداية المجتهد، (2 / 444 ـ 445).)، و(روضة الطالبين، (10 / 299).)، و(كشاف القناع، (6 / 78).).»اهـ.