السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الاثنين، 4 مايو 2015

قيود بعض القواعد الفقهية والأصولية ٣



(3 – 16) (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، مقيد في حال لم تقم قرينة تدل على أن العام يراد به الخاص؛ فهو خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص.
ومن أمثلته قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس من البر الصيام في السفر»؛ فقد دلت قصة الحديث على أن المراد خصوص الصيام الذي يضر بصاحبه، لا كل صيام في السفر، فقد ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صام في السفر، وأذن بالصيام في السفر، فدل على أن قوله: «ليس من البر الصيام في السفر» من العام المراد به الخاص.