(10 – 16 ) (يعتد بخلاف الظاهرية)، وذلك مقيد بما لم يقع بناء على أصولهم الباطلة التي ردها أهل العلم.
وأصولهم التي ردها أهل العلم أربعة:
- ردهم للقياس.
- وإعمالهم للاستصحاب مع وجود الأدلة.
- واعتبارهم الأصل في عقود الناس البطلان.
- وإعمالهم لظاهر اللفظ دون النظر في المراد منه؛
فكل مسألة بنوها على هذه الأصول أو أحدها لا يعتبر خلافهم فيها. وما عدا ذلك فخلافهم معتبر.
وأصولهم التي ردها أهل العلم أربعة:
- ردهم للقياس.
- وإعمالهم للاستصحاب مع وجود الأدلة.
- واعتبارهم الأصل في عقود الناس البطلان.
- وإعمالهم لظاهر اللفظ دون النظر في المراد منه؛
فكل مسألة بنوها على هذه الأصول أو أحدها لا يعتبر خلافهم فيها. وما عدا ذلك فخلافهم معتبر.