سؤال :
«هناك شخص من دولة ولكنه من مواليد دولة أخرى، بسب انتقال والده فيما مضى إليها، وعندما عاد الى بلده وجب عليه استخراج الجنسية له ولأبنائه ولكن عندما قدم اجراءات الجنسية عام 1988 افرنجي ولم تنفذ حتى الان وعندما ذهب للمراجعة عن المعاملة قيل له انه لم ولن يتم استخراج الجنسية الا بعد دفع 1000 دينار للضابط المسئول عن الاجراءات والا لن يحلم بها على حد قول ذلك الضابط .. وجميع اوراقه الثبوتية و أوارق اولاده متوقفة على هذه الورقة بل حتى هو متوقف منذ عام 2014 افرنجي ... السؤال ما حكم دفع هذه القيمة؟».
الجواب :
دفع المال للوصول إلى حق له بدون تعدي على أحد ليس برشوة، فيجوز له أن يدفع هذه الألف ليصل إلى حقه في استخراج الجنسية، ولا يجوز لذلك المسئول أن يأخذها إذا كان هذا من عمله الواجب عليه، فأخذه لها بغير رضا الشخص أو إجباره بتعطيل معاملته حتى يدفعها يجعلها حراما عليه.
وأما الرشوة المحرمة فهي دفع المال للوصول لحق الغير، فهذه التي ورد فيها لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما. وهي غير ما تقدم ذكره في حال السائل، والله الموفق.