سؤال :
«ما حكم المرأة التي ظنت أن عدتها قد انقضت فتزوجت ثم تبين لها أنها تزوجت قبل انقضاء العدة؟».
الجواب :
يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم إن شاء تقدم لخطبتها والزواج منها، هذا عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، واشترط الحنابلة انقضاء العدتين، تمام عدة الأول، وعدة الثاني.
وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تعتد من الثاني و لا ترجع إليه أبداً إذا كان قد دخل بها، وأما إذا عقد ولم يدخل، فإنها تكمل عدة الأول ثم إذا جاء كان خاطبا من الخطاب. والله اعلم.
ومذهب الحنابلة هو الظاهر عندي إذا كان الثاني قد دخل بها، لأن عدة الثاني تكون من أجل سلامة الرحم من الولد. والله اعلم.
وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تعتد من الثاني و لا ترجع إليه أبداً إذا كان قد دخل بها، وأما إذا عقد ولم يدخل، فإنها تكمل عدة الأول ثم إذا جاء كان خاطبا من الخطاب. والله اعلم.
ومذهب الحنابلة هو الظاهر عندي إذا كان الثاني قد دخل بها، لأن عدة الثاني تكون من أجل سلامة الرحم من الولد. والله اعلم.