سؤال :
«ما حكم لبس المرأة عباءة واسعة وعليها خمار طويل.
وحكم لبس المرأة عباءة واسعة فيها بعض التطريز ولكن لون التطريز اسود من نفس لون العباءة؟».
الجواب :
إذا تحقق في ما تلبسه المرأة أمام الأجانب سترها بحيث لا يرونها، بالشروط المعروفة في الجلباب وهي التالية:
أن يكون واسعاً.
أن لا يكون شفافاً.
أن لا يكون لباس شهرة.
أن لا يكون فيه تشبهاً بلباس الرجال.
أن لا يكون فيه تشبهاً بلباس الكفار.
أن لا يكون مطيباً بريح ظاهر.
أن لا يكون لباس زينة بنفسه.
أن يكون ساتراً لجميع البدن، واختلف في الوجه والكفين، الجمهور على أن لا يشترط سترهما، إذا لم يكون عليهما زينة، أو لم يكونا فتنة، وذهب الحنابلة إلى وجوب سترهما مطلقاً.
فإذا تحققت هذه الشروط كان للمرأة أن تخرج به أمام الأجانب.
أما قضية وجود الزخرفات، فإذا لم تصل إلى حد الشهرة، ولم تكن زينة ملفتة للنظر، فالظاهر جوازه، والأفضل التعفف عنه، والله اعلم.
أن يكون واسعاً.
أن لا يكون شفافاً.
أن لا يكون لباس شهرة.
أن لا يكون فيه تشبهاً بلباس الرجال.
أن لا يكون فيه تشبهاً بلباس الكفار.
أن لا يكون مطيباً بريح ظاهر.
أن لا يكون لباس زينة بنفسه.
أن يكون ساتراً لجميع البدن، واختلف في الوجه والكفين، الجمهور على أن لا يشترط سترهما، إذا لم يكون عليهما زينة، أو لم يكونا فتنة، وذهب الحنابلة إلى وجوب سترهما مطلقاً.
فإذا تحققت هذه الشروط كان للمرأة أن تخرج به أمام الأجانب.
أما قضية وجود الزخرفات، فإذا لم تصل إلى حد الشهرة، ولم تكن زينة ملفتة للنظر، فالظاهر جوازه، والأفضل التعفف عنه، والله اعلم.