سؤال:
«عن المأموم المسبوق إذا قام بعد أن انتهى الإمام من التسليمة الأولى ولكنه لم ينتهِ من التسليمة الثانية في صلاة الفريضة. ما حكمه؟».
الجواب :
جاء في الحديث: "مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"؛ وجاء أيضاً: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
فالمسبوق مأموم، عليه أن يتابع الإمام و لا ينصرف من الصلاة حتى ينصرف الإمام، بالسلام منها.
وجمهور العلماء على أن انصراف الإمام بالتسليم من الصلاة يتحقق بالتسليمة الأولى، لأنها الواجبة عند المالكية والشافعية. وأما الحنفية فالسلام عندهم ليس من واجبات الصلاة.
وعند الحنابلة لا يتحقق انصراف الإمام من الصلاة إلا بالتسليمتين.
فعند الجمهور إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته بعد تسليمة الإمام الأولى، خالف الأفضل، وفاته تمام الأجر، وصلاته صحيحه.
وعند الحنابلة أن صلاته تبطل فرضاً، وتصح نفلاً.
والذي عليه الجمهور أقوى من جهة النظر، والله اعلم.
وجمهور العلماء على أن انصراف الإمام بالتسليم من الصلاة يتحقق بالتسليمة الأولى، لأنها الواجبة عند المالكية والشافعية. وأما الحنفية فالسلام عندهم ليس من واجبات الصلاة.
وعند الحنابلة لا يتحقق انصراف الإمام من الصلاة إلا بالتسليمتين.
فعند الجمهور إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته بعد تسليمة الإمام الأولى، خالف الأفضل، وفاته تمام الأجر، وصلاته صحيحه.
وعند الحنابلة أن صلاته تبطل فرضاً، وتصح نفلاً.
والذي عليه الجمهور أقوى من جهة النظر، والله اعلم.