قال ابن القيم: «فإنكار المنكر أربع درجات:
الأولى: أن يزول، ويخلفه ضده.
الثانية: أن يقل، وإن لم يزل بجملته.
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة» اهـ.