منشور في ٢٩ رمضان ١٤٣٧ هـ
أمر مريب ..
الحملة اليومين هذه شديدة ، في صدور فتاوى بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
ثم هناك من يتولى جمع الأموال النقدية، والقيام بتوزيعها إلى مستحقيها!
أمر مريب حقاً، إذ أن هذا الموضوع وهو إخراج القيمة في زكاة الفطر الصحيح أنه ممنوع إلا إذا لم يتيسر إخراج القوت، أو لم يعد المسكين يحتاج القوت، ولتعلم يا أخي الأمور التالية :
الأول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. ولم يذكر غيره.
ثانياً : أن الذي ورد عن بعض الصحابة من إخراج نصف صاع من القمح مكان الصاع من الشعير، فيه دليل على أنه يجزيء إخراج نصف الصاع من القمح عن الصاع من الشعير، وليس فيه أنهم يقولون بالقيمة. وبعض الذين تكلموا في هذه المسألة يقول: إن بعض الصحابة وفيهم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا لم يثبت عنهم. وما جاء عن أبي إسحاق السبيعي، إنما يحكي ما أدركه من فعل معاوية رضي الله عنه، الذي خالفه فيه أبو سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة.
ثالثاً : كانت النقود موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمساكين والفقراء موجودين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام.
رابعاً : أن أغلب الأئمة الذين أجازوا القيمة إنما أجازوها في حال الحاجة من جهة عدم الطعام أو قلته الذي يخرج منه، أو لأمر يقتضي ذلك، ولم يجيزوا ذلك بإطلاق، فلينتبه الباحث إلى عباراتهم سيجد ذلك.
خامساً : أن مما يؤكد ذلك، أعني لزوم السنة في ذلك، أن المساكين الذين يرفضون الطعام، في الغالب هم ليسوا من المستحقين لزكاة الفطر. فليبحث المسلم عن غيرهم.
الأول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. ولم يذكر غيره.
ثانياً : أن الذي ورد عن بعض الصحابة من إخراج نصف صاع من القمح مكان الصاع من الشعير، فيه دليل على أنه يجزيء إخراج نصف الصاع من القمح عن الصاع من الشعير، وليس فيه أنهم يقولون بالقيمة. وبعض الذين تكلموا في هذه المسألة يقول: إن بعض الصحابة وفيهم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا لم يثبت عنهم. وما جاء عن أبي إسحاق السبيعي، إنما يحكي ما أدركه من فعل معاوية رضي الله عنه، الذي خالفه فيه أبو سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة.
ثالثاً : كانت النقود موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمساكين والفقراء موجودين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام.
رابعاً : أن أغلب الأئمة الذين أجازوا القيمة إنما أجازوها في حال الحاجة من جهة عدم الطعام أو قلته الذي يخرج منه، أو لأمر يقتضي ذلك، ولم يجيزوا ذلك بإطلاق، فلينتبه الباحث إلى عباراتهم سيجد ذلك.
خامساً : أن مما يؤكد ذلك، أعني لزوم السنة في ذلك، أن المساكين الذين يرفضون الطعام، في الغالب هم ليسوا من المستحقين لزكاة الفطر. فليبحث المسلم عن غيرهم.
وليعلم المسلم الحذر الفطن أن هناك من يتستر بهذه الفتوى أو تلك في جواز القيمة ليجمع الأموال ويصرفها في جهات مشبوهة، قد يستعان بها في ضرب المسلمين وتقوية أهل الفكر الضال، والله المستعان وعليه التكلان ، و لا حول و لا قوة إلا بالله.
ملحوظة : تخير لزكاة فطرك مما تأكل من الرز أو البقول ، ولا تتخير الأردأ ، فهذا من أسباب نفرة بعض المساكين من ما تعطيه من زكاة الفطر.
وقد جربت بعض قطم الرز الذي تهيأ لزكاة الفطر، فوجدت الرز الذي فيها من الأنواع الرديئة، فاغتنم رحمك الله هذه العبادة، وأخرجها من الرز الطيب الذي تأكل منه، وفقني الله وإياك لطاعته.