سؤال:
«هل بمجرد مخالفة أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة يخرج الشخص عن أهل السنة والجماعة؟».
الجواب:
نعم بمجرد مخالفة أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة يخرج الرجل عن أهل السنة والجماعة.
وهذا محله إذا قامت عليه الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
ومن خالف وكان معروفًا بأنه ممن يعظم السنة والاتباع والجماعة ولم تقم عليه الحجة فيما خالف فيه فإنه يحكم بمخالفته لأهل السنة في هذه المسألة ولا يقبل قوله فيها. مع الحكم بأنه مع أهل السنة فيما وافق فيه أهل السنة.
وهذا محله إذا قامت عليه الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
ومن خالف وكان معروفًا بأنه ممن يعظم السنة والاتباع والجماعة ولم تقم عليه الحجة فيما خالف فيه فإنه يحكم بمخالفته لأهل السنة في هذه المسألة ولا يقبل قوله فيها. مع الحكم بأنه مع أهل السنة فيما وافق فيه أهل السنة.
وأما من خالف وأقيمت عليه الحجة فأصر على قوله فهو من أهل الأهواء والبدع وليس من أهل السنة أصلاً.
هذا تفصيل أهل العلم في هذه المسألة، والله الموفق.