ما حكم الإجهاز على الحيوان المريض؟
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 56):
الإِْجْهَازُ عَلَى الْحَيَوَانِ:
الْحَيَوَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ:
- نَوْعٌ يَجُوزُ ذَبْحُهُ، بِأَنْ كَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ، أَوْ قَتْلُهُ، بِأَنْ كَانَ مُؤْذِيًا. وَهَذَا النَّوْعُ يَجُوزُ الإِْجْهَازُ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ، أَوْ قَتْلُهُ ابْتِدَاءً.
- وَنَوْعٌ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ، كَالْحِمَارِ وَنَحْوِهِ، وَفِي جَوَازِ الإِْجْهَازِ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ -إِرَاحَةً لَهُ- خِلاَفٌ، أَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ، وَذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
انظر الفتاوى الهندية (5 / 361) ط بولاق، وجواهر الإكليل (1 / 213) والبجيرمي على الخطيب (4 / 248) ط دار المعرفة، والمغني (7 / 635)، وحاشية ابن عابدين (5 / 188) ط بولاق، والمهذب (1 / 254) ط مصطفى البابي الحلبي.
قلت: اختار الشيخ ابن عثيمين في النوع الثاني جواز قتله، فقال: «الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه، ولا يُرْجَى شِفَاؤُه، فلا حرج عليك في أن تقتله؛ لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك؛ لأنه لا بد أن تنفق عليه، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلَت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض».
[الْمَصْدَرُ] فتاوى منار الإسلام (3/750).