فائدة: في طلاق من كان يعتقد أنه لا يقع، ثم تغير نظره إلى أنه يقع، ماذا يصنع فيما مضى؟
قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (33/ 243):
«وَإِذَا كَانَ قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛
فَلْيُمْسِكْ امْرَأَتَهُ، وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى، وَيَتُوبُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ»اهـ.