متى يقال بقاعدة: (الرضى بأهون الضررين)؟
محل ذلك إذا لم يكن من أحدهما بد، فأهل العلم لم يطلقوا القاعدة بل قيدوها، فقالوا: «الرضى بأهون الضررين؛ لدفع أعلاهما، إذا لم يكن من أحدهما بد».
يقول عبدالعزيز بن عبد السلام -رحمه الله-، في قواعد الأحكام له (1/130):
«إذا اجتمعت المفاسد المحضة، فإن أمكن درؤها درأناها،
وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل»اهـ.
فإذا كان في الموضوع إمكان أمر آخر غير الضررين فلا يصح أن تقول: يجوز هذا الأمر، أو يجب من الرضى بأهون الضررين.
ففي أي استفتاء ممكن أن يكون الجواب: بنعم. أو بلا. أو بلزوم الصمت، وترك الاستفتاء. فمن أين أن الضررين (نعم. أو لا)؟